الطعن رقم 109 لسنة 9 ق – جلسة 25 /02 /1968
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968)
– صـ 602
جلسة 25 من فبراير سنة 1968
برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.
القضية رقم 109 لسنة 9 القضائية
هيئة عامة "هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية موظفوها". موظف "تقرير
سري" "علاوة دورية" حصول الموظف بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية على تقرير بدرجة
ضعيف – من أثره حتماً تأجيل ميعاد استحقاق أول علاوة دورية تحل بعد السنة التي قدم
عنه فيها التقرير لمدة سنة – يستوي في ذلك أن تكون لجنة شئون العاملين قد اعتمدت التقرير
المقدم عن الموظف قبل أو بعد ميعاد استحقاق العلاوة.
إن نص المادة 235 من القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 على أن حصول الموظف بهيئة
المواصلات السلكية واللاسلكية على تقرير بدرجة ضعيف ينبني عليه كنتيجة حتمية لا ترخص
فيها تأجيل ميعاد استحقاق أول علاوة دورية له تحل بعد السنة التي قدم عنه فيها التقرير
وذلك لمدة سنة…. ولا يغير من الأمر شيئاً، أن لجنة شئون الموظفين بما لها من سلطة
قد تراخت في اعتماد التقرير المقدم عن المدعي عن عام 1960 وهو الذي قدرت فيه كفايته
بدرجة ضعيف إلى ما بعد أول مايو سنة 1961 تاريخ حلول أول علاوة دورية، ذلك أنه ولئن
كان نظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية المتقدم ذكره قد عين في المادة 31
منه ميعاداً ثابتاً لاستحقاق العلاوة الدورية هو أول مايو من كل سنة إلا أن هذا الاستحقاق
في ميعاده المعين رهين بعدم قيام المانع منه قانوناً سواء تكشف هذا المانع قبل الميعاد
المذكور أم بعده وطالما أن تأجيل استحقاق العلاوة الدورية يقع بقوة القانون كأثر حتمي
للقرار النهائي بتقدير الكفاية بدرجة ضعيف عن السنة السابقة على حلول ميعاد استحقاق
هذه العلاوة حسبما سلف البيان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من أوراق الطعن – تتحصل في أن المدعي أقام
الدعوى رقم 1266 لسنة 8 القضائية ضد وزارة المواصلات بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة
الإدارية لوزارة المواصلات في 29 من أغسطس سنة 1961 طلب فيها الحكم: "بإلغاء التقرير
السري عن أعمال المدعي خلال سنة 1960، وما يترتب على ذلك من آثار من حرمان المدعي من
علاوته الدورية، مع إلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب وقال بياناً لدعواه إنه عين
بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً كان خلالها يقوم
بعمله بكفاية إلى أن رقي إلى المرتبة الأولى الشخصية بالكادر الفني المتوسط المعادلة
للدرجة الرابعة الشخصية، ونظراً لنشوب نزاع بينه وبين مساعد كبير المهندسين فقد أصبح
هدفاً للتنكيل به، ونتيجة لذلك قرر مدير الهيئة في 31 من مايو 1961 بناء على ما تم
من تقدير درجة كفايته بمرتبة ضعيف عن عام 1960. ولما كان هذا التقدير مخالفاً للقانون
ومشوباً بالتعسف وكذلك الأمر بالنسبة إلى القرار الصادر بحرمانه من العلاوة الدورية
في أول مايو سنة 1961 فإنه يحق له طلب إلغاء هذين القرارين. وقد أجابت هيئة المواصلات
السلكية واللاسلكية عن الدعوى بأن التقرير الخاص بتقدير درجة كفاية المدعي قد اتخذت
في شأنه جميع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام موظفي الهيئة وقدرت
درجة كفايته بمرتبة ضعيف، وانبنى على ذلك أن أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم 1356
في 31 من مايو سنة 1961 بتأجيل علاوته الدورية بالتطبيق لحكم المادة 23 من نظام موظفي
الهيئة وطلبت رفض الدعوى. وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية: "بقبول
الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار بتأجيل العلاوة الدورية المستحقة للمدعي في
أول مايو سنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عداه من طلبات وألزمت الطرفين
بالمصروفات مناصفة". وأقامت قضاءها على أنه قد ثبت لديها أن التقرير السنوي المطعون
فيه مطابق للقانون ولا وجه للنعي عليه، ومن ثم يكون طلب إلغائه واجب الرفض. أما عن
طلب المدعي إلغاء قرار حرمانه من علاوته الدورية فإن الثابت من الأوراق أن ميعاد هذه
العلاوة قد حل في أول مايو سنة 1961 دون أن يصدر قبل هذا التاريخ قرار إداري بتأجيلها
أو الحرمان منها. وعلى هذا الأساس فإن مركزه القانوني يكون قد استقر في شأنها، ويكون
تأجيلها بقرار لاحق أمراً مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار تأجيل العلاوة
المستحقة للمطعون عليه في أول مايو سنة 1961 على الرغم من حصوله على مرتبة ضعيف في
التقرير المقدم منه عن عام 1960 يكون قد خالف القانون، ذلك أن الموظف لا يستمد حقه
في العلاوة الدورية من القانون وحده وإنما يستمد هذا الحق من القانون ومن تقدير الإدارة
لكفايته وينبني على ذلك أن يكون قرار منح العلاوة منشئاً لها وإن كشف عن ميعاد استحقاق
الموظف لها في أول مايو من السنة، يضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض
إذ كان يتعين عليه، وقد انتهى إلى سلامة التقرير المقدم عن المطعون عليه عن عام 1960
والذي قدرت فيه درجة كفايته بمرتبة ضعيف، أن يعمل الأثر المترتب على هذا التقرير بالتطبيق
للمادة 23 من نظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أنه في 31 من مايو سنة 1961 أصدر السيد مدير عام
هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية الأمر الإداري رقم 1356 ويقضي بتأجيل العلاوة الدورية
المستحقة للمدعي في أول سنة 1961 لمدة سنة لحصوله على درجة ضعيف في تقريره عن سنة 1960
وذلك بالتطبيق للمادة 23 من القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959. وقد أشار مدير الهيئة
في ديباجة الأمر المذكور إلى أنه صدر بناء على قرار لجنة شئون الموظفين في 31 من مايو
سنة 1961.
ومن حيث إن المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة
المواصلات السلكية واللاسلكية تنص على أن "الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة
مرض أو تقرير ضعيف لا يرقى في السنة التي قدم فيها التقرير. وفضلاً عن ذلك يؤجل موعد
استحقاق أول علاوة دورية لمدة سنة لمن يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف، على ألا يؤثر ذلك
في موعد علاوته التالية". ومفاد النص المتقدم أن حصول الموظف بهيئة المواصلات السلكية
واللاسلكية على تقرير بدرجة ضعيف ينبني عليه كنتيجة حتمية لا ترخص فيها تأجيل ميعاد
استحقاق أول علاوة دورية له تحل بعد السنة التي قدم عنه فيها التقرير وذلك لمدة سنة.
ولا يغير من الأمر شيئاً، أن لجنة شئون الموظفين بما لها من سلطة قد تراخت في اعتماد
التقرير المقدم عن المدعي عن عام 1960 وهو الذي قدرت فيه كفايته بدرجة ضعيف إلى ما
بعد أول مايو سنة 1961 تاريخ حلول أول علاوة دورية، ذلك أنه لئن كان نظام موظفي هيئة
المواصلات السلكية واللاسلكية المتقدم ذكره قد عين في المادة 31 منه ميعاداً ثابتاً
لاستحقاق العلاوة الدورية هو أول مايو من كل سنة إلا أن هذا الاستحقاق في ميعاده المعين
رهين بعدم قيام المانع منه قانوناً سواء تكشف هذا المانع قبل الميعاد المذكور أم بعده،
وطالما أن تأجيل استحقاق العلاوة الدورية يقع بقوة القانون، كأثر حتمي للقرار النهائي
بتقدير الكفاية بدرجة ضعيف عن السنة السابقة على حلول ميعاد استحقاق هذه العلاوة حسبما
سلف البيان.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بإلغاء القرار الصادر بتأجيل العلاوة الدورية
المستحقة للمدعي في أول مايو سنة 1961 مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النظر المتقدم،
يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين – والحالة هذه – القضاء بإلغائه وبرفض
الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
