الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 75 سنة 24 ق – جلسة 17 /05 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 631

جلسة 17 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: مصطفى حسن، ومحمود ابراهيم إسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.


القضية رقم 75 سنة 24 القضائية

(ا) استنئاف. طلب النيابة معاقبة المتهم بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات والحكم عليه بأقصى العقوبة. جواز استئناف هذا الحكم عملا بالمادة 402 إجراءات.
(ب) شيك. شيك استوفى شكله القانونى. يعد شيكا بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع. وفاء المتهم بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو لم يسترده من صاحبه.
1 – إذا كانت النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و337 من قانون العقوبات والحكم عليه بأقصى العقوبة وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين هو الحبس والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها فإن الاستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزا وفقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 – إذا كان الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه وقد أثبت على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه.
3 – وفاء المتهم بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا يؤثر فى الجريمة ما دام هو لم يسترده من صاحبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية لمصطفى على زغلول شيكا على البنك العثمانى بالسويس لا يقابله رصيد قائم. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادة 337 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 55 و56 من نفس القانون: بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الوجه الأول، هو أن الاستئناف المرفوع من النيابة غير جائز، لأنها لم تبد فى الجلسة طلبات معينة.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن النيابة طلبت عقاب المتهم على مقتضى المادتين 336 و337 من قانون العقوبات والحكم عليه بأقصى العقوبة، ولما كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فى هاتين المادتين هو الحبس والغرامة التى لا تتجاوز خمسين جنيها فإن الاستئناف المرفوع من النيابة يكون جائزا وفقا للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو أن الشيك موضوع الدعوى وإن كان يحمل تاريخا واحدا هو 31 من يناير سنة 1953، إلا أنه حرر فى الواقع فى 18 من نوفمبر سنة 1952 ليكون أداة ائتمان وضمان لا أداة وفاء هذا فضلا عن أن قيمة الشيك سددت للدائن قبل حلول تاريخ الاستحقاق، فلا يكون الطاعن ملزما بالاحتفاظ برصيد يفى بالمبلغ الوارد به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، وقد أثبت أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرى الورقة مجرى النقود فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات, ولا يؤثر فى ذلك أن يكون تاريخه قد أثبت على خلاف الواقع ما دام أنه هو بذاته يدل على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه، وهذا هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن عن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق مما يؤثر فى الجريمة ما دام هو لم يسترده من صاحبه فإن هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات