الطعن رقم 410 سنة 24 ق – جلسة 03 /05 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 559
جلسة 3 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إبراهيم خليل، واسماعيل مجدى، وحسن دواد، وأنيس غالى المستشارين.
القضية رقم 410 سنة 24 القضائية
تزوير. عجز الخبير عن إجراء المضاهاة لعدم صلاحية استكتاب المتهم.
هذا لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير بأى دليل آخر.
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم لإجرائها
لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ارتكب تزويرا ماديا فى الخمسة المحررات الرسمية الآتية: (ا) كشف أحوال سجون "أورنيك رقم 7 سجون" 675/ 3292 فى 27 من يونيه سنة 1943 وذلك بأن محا رقم "3". (ب) مذكرة مسجون رقم 1788 "أورنيك رقم 6" بأن غير فى رقم الأشهر المحكوم عليه بها فوضع رقم بدلا من رقم وبذلك جعل مدة الحبس المحكمة بها من سنة و7 أشهر بدلا من سنة و11 شهرا. (ج) أمر بتنفيذ الحكم فى القضية 1625 جنح بندر الزقازيق سنة 1949 بأن أبدل رقم برقم توصلا إلى جعل المدة المحكوم عليه بها خمسة أشهر بدلا من ستة كما غير بقصد التزوير أيضا تاريخ الإفراج الثابت بالنموذج المذكور بأن جعله القعدة بدلا من الحجة. (د) أمر بتنفيذ الحكم فى القضية رقم 543 سنة 1941 قسم ثانى بورسعيد بأن أبدل كلمة (أربعة) بكلمة (ستة) توصلا إلى جعل المدة المحكوم بها أربعة أشهر بدلا من ستة، كما محا أيضا التاريخ الدال على يوم الإفراج عنه (هـ) أمر بتنفيذ الحكم فى القضية رقم 470 سنة1942 قسم ثانى بورسعيد بأن أبدل كلمتى "شهر واحد" بكلتى "ثلاثة شهور" توصلا إلى جعل المدة المحكوم بها شهرا واحد بدلا من ثلاثة شهور، كما غير بقصد التزوير أيضا من تاريخ الإفراج عن الثابت بالنموذج المذكور، بأنه جعله 26 رمضان سنة 1361 بدلا من 26 ذى الحجة سنة 1361 – وطلبت عقابه بالمادتين 211 و212 من قانون العقوبات. ومحكمة بورسعيد الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. فاستأنف النيابة. ومحكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها أعادت محكمة بورسعيد نظر هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بالمواد 211 و212 و213 و17 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت النيابة. ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استنئافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بورسعيد دفع المتهم بسقوط الدعوى بالتقادم. والمحكمة المذكورة قضت فيها بقبول المعارضة شكلا وبعدم جواز نظر الدفع بالسقوط لسابقة الفصل فيه وبرفض المعارضة موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن تمسك فى دفاعه تمسك فى دفاعه
أمام المحكمة بأنه لم يرتكب تزويرا وارتكن فى ذلك إلى ما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف
والتزوير من أنه لا يمكن للخبير أن ينسب إلى الطاعن أو ينفى أنه هو الذى كتب العبارات
المزورة فى النماذج الثلاثة لعدم صلاحية استكتابه لعملية المضاهاة ولكن الحكم رغم ذلك
قضى بإدانته.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد بين واقعة التزوير التى
دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها واستند فى ذلك إلى الأدلة التى أوردها والتى
من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت هذه الجريمة عليه, ولما كان عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة
لعدم صلاحية استكتاب الطاعن لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من الطاعن
بكافة الأدلة الأخرى ولما كانت المحكمة قد أوردت فى حكمها الأدلة التى استخلصت منها
ثبوت الجريمة، واستنتجت مما ورد بتقرير الخبير من أن الطاعن حاول التغيير فى خطه عند
استكتابه أن هذه المحاولة لها دلالتها على أن التزوير وقع منه فإن ما يثيره الطاعن
فى طعنه لا يكون إلا جدلا فى تقدير أدلة الدعوى التى اقتنعت بها المحكمة واطمأنت إليها
مما لا تقبل المناقشة فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
