الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 407 سنة 24 ق – جلسة 03 /05 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 556

جلسة 3 من مايو سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة ابراهيم خليل، واسماعيل مجدى، ومصفطى حسن، وحسن داود المستشارين.


القضية رقم 407 سنة 24 القضائية

تفتيش. سلطة مأمور الضبط القضائى فى القبض على المتهم الذى توجد دلائل قوية على اتهامه بحيازة مخدر وتفتيشه. المادتان 34/ 4 و46 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 34/ 4 و46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بحيازة مخدر، وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق، فإن الحكم إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائر مركز نجع حمادى – أحرز مواد مخدرة (أفيونا) بدون ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا – وطلبت عقابه بالمواد 1و 2 و35/ 6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة نجع جمادى عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 2 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بقبول الدفع وبطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات وبراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المادة المضبوطة. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام باجماع الآراء بقبول استئناف النيابة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريم المتهم مائتى جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن وجه الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض الدفع ببطلان تفتيش الطاعن بمقولة أنه لا محل لتطبيق حكم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية على حالة تفتيش الأشخاص المنصوص عليها فى المادة 94 من ذلك القانون وانه بناء على ذلك لا يشترط فى تفتيش شخص المتهم أن يسبقه تحقيق مفتوح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض ما دفع به الطاعن من بطلان إجراء تفتيشه لأنه لم يكن مسبوقا بتحقيق مفتوح على أن هذا الأمر مناطه تفتيش الأماكن وأن الدليل القائم ضد المتهم فى الدعوى لم يكن مستمدا من تفتيش منزله لكن من تفتيش شخصه وأن مأمور الضبط القضائى لجأ إلى النيابة طالبا الأمر بتفتيش شخص المتهم فى جنحة إحراز مخدر فأمرت به بعد أن قدرت كفاية التحريات التى تقدم بها وأقرتها المحكمة على ذلك ولهذا فإن أمر النيابة بالتفتيش يكون قد صدر صحيحا – ولما كان ما قاله الحكم من ذلك صحيحا فى القانون – هذا إلى أن لمأمور الضبط القضائى بمقتضى السلطة المخولة له بالمادتين 34/ 4 و46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بحيازة مخدر، وأن يفتشه دون حاجة إلى الأمر بذلك من سلطة التحقيق، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان التفتيش لا يكون مخطئا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات