الطعن رقم 257 سنة 24 ق – جلسة 20 /04 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 549
جلسة 20 من أبريل سنة 1954
برياسة السيد ألأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة ابراهيم خليل، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 257 سنة 24 القضائية
حكم. تسبيبه. طلب معاملة المتهم بالرأفة. الرد عليه. غير لازم.
إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم بالرأفة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بعزبة مهران بزمام الرئيسية مركز نجع حمادى مديرية قنا قتل وجيده أحمد سليمان عمدا بأن ضربها بعصا غليظة على رأسها ومواضع أخرى من جسمها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم محمد عبد الكريم أحمد بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن أقر بأنه ضرب المجنى عليها
ضربة أدت إلى وفاتها لما تبين له أنها حملت سفاحا وقد تأيد إقراره هذا بما أثبته الكشف
الطبى وطلب إلى المحكمة أن تعامله بالرأفة نظرا لهذه الظروف إلا أن المحكمة لم تتعرض
لبحث هذه المبررات ويقول أيضا إن الحكم المطعون فيه استل على قيام نية القتل من اعتراف
الطاعن بأنه انتوى قتل المجنى عليها ومن تعدد الاصابات دون أن يرد هذا الاستدلال إلى
اصله الثابت بأوراق الدعوى وهذا كله قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة
القتل التى دان بها الطاعن ثم قال "وحيث إن نية القتل ثابتة من اعتراف المتهم فى جميع
أدوار الدعوى وبجلسة اليوم، أنه انتوى قتل المجنى عليها، وأنه اصطحبها للمزارع لقتلها
تخلصا من العار لحملها سفاحا وتعدد الاصابات، وفى مواضع مختلفة من جسم المجنى عليها
قاطع فى قيام تلك النية". وقد نقل الحكم بيان تلك الإصابات المتعددة تفصيلا من تقرير
الصفة التشريحية، لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب معاملة المتهم
بالرأفة. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
