الطعن رقم 1440 سنة 23 ق – جلسة 31 /03 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 439
جلسة 31 من مارس سنة 1954
المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 1440 سنة 23 القضائية
إجراءات. محاكم الجنايات. لها أن توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة
عليها فى دور الانعقاد ولو جاز ذلك التاريخ المحدد لنهايته.
لما كان القانون قد نص فى المادتين 370 و371 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحدد تاريخ
كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل، وبأن
يعد في كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه، وأن توالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن
تنتهى من نظر القضايا المقيدة بالجدول، وكانت محكمة الجنايات المطعون فى حكمها إذ نظرت
الدعوى فى آخر يوم فى دور الانعقاد وهو يوم 31 من يناير سنة 1953 وأجلت النطق بالحكم
فيها مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات فى الدعوى المدنية إلى جلسة 23 من فبراير سنة
1953 التى تقع في الشهر التالي إنما أفادت ذلك أن المرافعات التحريرية فى الدعوى المدنية
ما زالت مستمرة وهذا لا يتعارض مع القول بأن دور الانعقاد فى محاكم الجنايات ينتهى
بنهاية الشهر المحدد له ما دام للمحكمة أن توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة عليها
فى دور الانعقاد حتى تنتهى منها ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته – لما كان ذلك
فإن المحكمة بقرارها الآنف الذكر لا تكون قد خالفت القانون فى شئ.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما مع آخرين سبق الحكم عليهم شرعا فى سرقة بطيخ مبين بالمحضر لمصطفى أحمد سعيد حالة كونه أولهم يحمل سلاحا ظاهرا "بندقية" وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مفاجأتهم وضبط بعضهم حال ارتكاب السرقة. وطلبت من قاض الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و316 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، وقد ادعى مصطفى أحمد سعيد "المجنى عليه" بحق مدنى قبل المتهمين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من حسين أحمد حسين حجاب، وابراهيم محمود حجاب بالسجن مدة ثلاث سنين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدنى مصطفى أحمد سعيد قرشا صاغا واحدا والمصروفات المدنية, فطعن الطاعنان فى هذا لحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
.. ومن حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن فى الحكم الصادر ضده
حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1953 في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه حسب القانون،
فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن طعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث أن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن محكمة الجنايات نظرت الدعوى فى إحدى جلسات
دور شهر يناير سنة 1953 وبعد أن تمت المرافعة فيها أصدرت قرارها بتأجيل النطق بالحكم
فيها بجلسة 23 من فبراير سنة 1953 وفى هذه الجلسة الأخيرة أصدرت المحكمة حكمها بإدانة
الطاعن وبإلزامه بالتعويض المدنى ولما كانت تأجيل النطق من دور إلى دور آخر, دون إعادة
الدعوى للمرافعة يتعارض مع النظام الجوهري الذي بنى عليه تشكيل محاكم الجنايات، فإن
الحكم يكون قد انطوى على خطأ فى الإجراءات يترتب عليه بطلانه.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى المادتين 370 و371 على أن يحدد
تاريخ كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل،
وبأن يعد في كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه، وأن توالى محكمة الجنايات جلساتها
إلى أن تنتهى من نظر القضايا المقيدة بالجدول، وكانت محكمة الجنايات المطعون فى حكمها
إذ نظرت الدعوى فى آخر يوم فى دور الانعقاد وهو يوم 31 من يناير سنة 1953 وأجلت النطق
بالحكم فيها مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات فى الدعوى المدنية إلى جلسة 23 من فبراير
سنة 1953 التى تقع في الشهر التالي إنما أفادت ذلك أن المرافعات التحريرية فى الدعوى
المدنية ما زالت مستمرة وهذا لا يتعارض مع القول بأن دور الانعقاد فى محاكم الجنايات
ينتهى بنهاية الشهر المحدد له ما دام للمحكمة أن توالى عملها فى نظر الدعاوى المعروضة
عليها فى دور الانعقاد حتى تنتهى منها ولو جاوز ذلك التاريخ المحدد لنهايته – لما كان
ذلك فإن المحكمة بقرارها الآنف الذكر لا تكون قد خالفت القانون فى شئ ويكون هذا الوجه
من الطعن لا محل له.
وحيث إن مبنى الوجه الآخر هو أن الدفاع طلب رفض الدعوى المدنية لأن الحكم الغيابى الصادر
من محكمة الجنايات ضد الطاعن، قد أغفل الفصل فيها ولم يتخذ المدعى بالحق المدنى أى
إجراء بشأنها مما يعتبر معه تاركا لدعواه ولا يصح أن يضار الطاعن عند إعادة محاكمته
بإلزامه بتعويض لم يحكم به عليه عند نظر الدعوى غيابيا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ عرض للدعوى المدنية قال "بأن المحكمة لا ترى محلا لقبول
الدفع الموجه ضدها بعدم قبولها إذ أن الحكم الغيابى الذى أهمل الفصل فيها كان عرضة
للسقوط بمجرد ضبط المتهمين، وقد سقط فعلا عند ضبطهما وعادت الحال إلى ما كانت عليه
أول مرة بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية التى تسرى عليها قواعد الاجراءات الجنائية
عند ارتباطها بالدعوى الجنائية واقترانها بها أمام المحكمة" لما كان ما قالته المحكمة
فى هذا الصدد صحيحا فى القانون، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون له محل أيضا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
