الطعن رقم 147 سنة 24 ق – جلسة 29 /03 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 430
جلسة 29 من مارس سنة 1954
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم أعضاء.
القضية رقم 147 سنة 24 القضائية
نقض. حق المجنى عليه فى الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. لا ينتقل بوفاته إلى ورثته.
متى كان الطعن بطريق النقض مقدما من والدة المجنى عليه فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام
بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها عن قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجنائية ضد المتهمين بقتل ولدها، استنادا إلى أن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية
قد قصرت حق الاستئناف فى هذه الحالة على المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية – متى
كان ذلك، وكانت المادة 193 من ذلك القانون، إذ أجازت هى الأخرى للمجنى عليه وللمدعى
بالحقوق المدنية، حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام قد قصرت هذا
الحق على المجنى عليه، فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته، فإن هذا الطعن، المقدم من والدة
المجنى عليه، دون أن يسبق لها الادعاء فى التحقيق بحقوق مدنية، يكون غير مقبول لتقديمه
ممن لا صفة له فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: قتلوا عمدا مع سبق الاصرار والترصد حسنى على لبن بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك سلاحا ناريا وآلات حادة ثقيلة وتربصوا له فى المكان الذى أيقنوا أنه سيمر فيه ولما ظفرا به أطلقوا عليه عيارا ناريا وانهالوا عليه ضربا بالآلات الحادة الثقيلة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبنية بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته – فأصدرت النيابة العامة قرارا يقضى أولا – بقيد الحادث ضد مجهولين به وثانيا – بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "لعدم معرفة القاتل". فاستأنفت والدة القتيل (فاطمة قطب شحاته) هذا القرار فنظرت محكمة الزقازيق الابتدائية (غرفة الاتهام) هذا الاستئناف وأمامها دفع الحاضر عن المتهمين بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة، وهى والدة المجنى عليه، لأنها لا تعتبر مستأنفة ولا مدعية مدنيا ولا مجنيا عليها، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظره قضت حضوريا بقبول الدفع المقدم من المستأنف ضدهم، وبعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة. فطعنت والدة المجنى عليه "فاطمة قطب شحاته" فى هذا القرار بطريق النقض… الخ.
المحكمة
.. ومن حيث إنه لما كان هذا الطعن مقدما من والدة المجنى عليه فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها عن قرار رئيس النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بقتل ولدها، استنادا إلى أن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الاستئناف فى هذه الحالة على المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية – لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من ذلك القانون، إذ أجازت هى الأخرى للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية، حق الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام قد قصرت هذا الحق على المجنى عليه، فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته، فإن هذا الطعن، المقدم من والدة المجنى عليه، دون أن يسبق لها الادعاء فى التحقيق بحقوق مدنية، يكون غير مقبول لتقديمه ممن لا صفة له فيه.
