الطعن رقم 2390 سنة 23 ق – جلسة 29 /03 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 428
جلسة 29 من مارس سنة 1954
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم أعضاء.
القضية رقم 2390 سنة 23 القضائية
إثبات. الدليل المستمد من تطابق البصمات. له قيمته وقوته الاستدلالية.
إن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته وقوته الاستدلالية المقامة
على أسس عليمة وفنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن فى طعنه من احتمال وجود تماثل
غير تام بين بصمات شخص آخر.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق مع آخر مجهول كميات السجائر وأدوات المائدة الموصوفة بالمحضر لشركة عربات النوم الدولية ومبلغ الستة جنيهات والنصف الفلسطينية والمائة والخمسين قرشا المصرية والملابس المنوه عنها بالمحضر لخرالمبو سيجانوس وحسن محمد على، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على عسكرى الحراسة محمد محمد عبد الله السودانى والذى ترك به آثار الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، وذلك بأن اقتحم الجانيان عربة الأكل رقم 2351 فلما فاجأهما عسكرى الحراسة انهالا عليه ضربا بالسكين محدثين به الإصابات المنوه عنها آنفا فشلا بذلك مقاومته وتمكنا من إتمام السرقة وطلبت من قاضى الإحالة إحالة المتهم المذكور إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمادة 314/ 1 و 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم محمد الهادي عبد الرحمن بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ الحقيقة، إذ
اعتمد فى إدانة الطاعن على ما قرره الخبير من أن بعض البصمات التى رفعت من مكان الحادث
داخل عربة القطار هى له مع أن الفنيين فى البصمة يقررون أن لا توجد يدان متماثلتان
تماما فى بصماتهما مما مؤداه استبعاد التماثل التام، ومعنى هذا احتمال وجود التماثل
فى الشواذ مما لا يجعل الدليل المستفاد من تطابق البصمات مطلقا فلا يجوز تقديره بأكثر
مما يستحق، ويضيف الطاعن أن الحكم اعتمد أيضا على ما قاله من تعرف المجنى عليه على
الطاعن مع أنه عرض عليه أثناء التحقيق فلم يعرفه، فما كان يجوز الاستناد إلى ما قاله
المجنى عليه بعد ذلك فى الجلسة من تيقنه من أن الطاعن كان من الجناة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ بين الأدلة على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن قد أورد مؤدى
شهادة الشرطى الحارس الذى وقع الإكراه عندما فاجأ الطاعن وآخر يرتكبان السرقة داخل
عربة القطار وأثبت الحكم أنه شهد أمام المحكمة بأنه رآه وقت ارتكاب الجريمة وتحقق منه
كما أورد ما ثبت من تقرير إدارة تحقيق الشخصية عن مضاهاة البصمات التى رفعت من مكان
الحادث على بصمات الطاعن فى مواضع مختلفة من راحة يده وأصابعه من أنها وجدت مطابقة
لوجود عدة علامات فنية مميزة بلغت العشرين فى بعض المواضع، وكان ما أورده الحكم من
ذلك من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه من إدانة الطاعن بالجريمة فلا محل لما يثيره
فى طعنه من مناقشة فيما أخذت به من شهادة شاهد الرؤية من أنه رآه وقت الحادث وتيقن
منه ما دامت هو قد اطمأنت إلى صدق شهادته، فأخذت بها ولا عبرة بعد ذلك بكونه لم يتعرف
عليه وقتا ما أثناء التحقيق، ولما كان الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى
له قيمته وقوته الاستدلالية المقامة على أسس عليمة وفنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن
فى طعنه من احتمال وجود تماثل غير تام من البصمات، هذا إلى أن واقع الأمر فى الدعوى
هو أن المحكمة أخذت بهذا الدليل تعزيزا لشهادة شاهد الروية التى عولت عليها – لما كان
ذلك فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون إلا جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما
لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
