الطعن رقم 241 سنة 24 ق – جلسة 19 /04 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 534
جلسة 19 من أبريل سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذه: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 241 سنة 24 القضائية
تحصيل رسوم زيادة من المستحق توافر أركان الجريمة المنصوص عليها
فى المادة 114 عقوبات.
متى كانت الواقعة التى أثبتتها محكمة الموضوع فى حكمها هى أن المتهم بصفته محصلا بسوق
صفط الملوك قد استولى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة هذه
الرسوم – فان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 114 من قانون العقوبات تكون متوافرة
الأركان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخذ من على عبد الصمد عمومش مبلغ ثلاثة قروش زيادة عن المستحق منه أثناء تحصيل رسوم الأسواق، وذلك بصفته محصل أسواق، وطلبت عقابه بالمادة 114/ 2 – 3 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح إيتاى البارود قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مع عزله من وظيفته وبالزامه برد المبلغ المتحصل بدون وجه حق وبتغريمه مبلغ معادل لهذا المبلغ وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
.. ومن حيث إن الطاعن بنى الوجه الأول على أن الحكم المطعون فيه
مشوب بالقصور، إذ تمسك بوجود ضغينة بينه وبين مفتش الأسواق المبلغ، وقدّم الدليل على
قيام هذه الضغينة ولكن الحكم قضى بادانته دون أن يرد على هذا الدفاع.
وحيث إن الحكم تعرض لدفاع الطاعن المشار إليه ورد عليه بما يفيد عدم اقتناع المحكمة
بصحته، وأثبت الحكم بعد ذلك أن التهمة ثابتة ضد المتهم (الطاعن) ثبوتها كافيا من أقوال
المجنى عليه الذى لا يوجد بينه وبين المتهم ضغائن تدفعه إلى تلفيق الاتهام، ولم يثبت
وجود علاقة بين المجنى عليه وبين مفتش الأسواق تدعوه إلى الاشتراك فى هذا التلفيق،
لما كان ذلك، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون إلا جدلا فى موضوع الدعوى وفى
تقدير المحكمة لأدلة الثبوت التى اقتنعت بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن محصل الوجه الثانى أن المحكمة أخطأت فى الاستدلال، وذلك بأن الحاضر عن الطاعن
دفع أمام محكمتى أول وثانى درجة بعدم قيام الدليل على توافر القصد الجنائى بل أن الطاعن
سلم المجنى عليه جزاء مما تبقى له، وأخذ فى استخراج مبلغ الثلاثة القروش الباقية إلا
إن المجنى عليه كان قد انصرف، فلما ناداه لم يسمعه وقد تأيد هذا الدفاع بما شهد به
المجنى عليه أمام محكمة أول درجة إلا أن المحكمة واجهته بما ذكره فى تحقيق البوليس،
فعدل إلى أقواله الأولى.
وحيث إن الثابت بالحكم أن المحكمة استخلصت مما شهد به المجنى عليه أمامها أن الطاعن
قد حصل مبلغا يزيد عن قيمة "القسائم" التى صرفها للمجنى عليه وأنه لم يرد إليه الفرق
إلا بعد تبليغ مفتش الأسواق، وهذا الذى أثبته الحكم لا يدع مجالا للجدل الذى يثيره
الطاعن بشأن القصد الجنائى، لما كان ذلك، فان ما يثيره الطاعن لا يكون له وجه.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث أن المحكمة إذ طبقت عل الواقعة المادة 114 من قانون العقوبات
تكون مخطئة لأن الطاعن لم يحصل رسوما تزيد عن المستحق للحكومة وإنما حصل فقط الرسوم
المطلوبة للبدلية، واستخرج ثلاث قسائم سلمها للمجن عليه ولكنه لم يعد له باقى الورقة
النقدية التى قدمها للمجنى عليه، والواقعة على هذه الصور تنطبق عليها المادة 341 من
قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كانت الواقعة التى أثبتتها محكمة الموضوع فى حكمها أن الطاعن بصفته محصلا
بسوق صفط الملوك قد استولى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة
هذه الرسوم، فان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 114 من قانون العقوبات تكون متوافرة
الأركان وتكون المحكم قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطاعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
