الطعن رقم 240 سنة 24 ق – جلسة 19 /04 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 532
جلسة 19 من أبريل سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذه: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.
القضية رقم 240 سنة 24 القضائية
نقض. طعن. الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى وبرفض الدفع بسقوط
الدعوى بمضى المدة. هو حكم غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه. المادة 421 إجراءات.
الحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة الجنح برفض الدفع بسقوط الدعوى
العمومية بمضى المدة وتحديد جلسة لنظر الموضوع هو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع،
فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات
الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – ارتكب تزوير فى ورقة
عرفية بأن اصطنع كمبيالة أثبت فيها مديونية السيدة أجيس الميقاتى له بمبلغ 345 جنيها
بضمانة زوجها عبد المنعم الميقاتى ووقع عليا بامضاءين مزورين نسب صدورهما إليها كذبا
وكان ذلك بقصد الإضرار بها . وثانيا – لأنه فى يوم 4 يونيه سنة 1947 بدائرة مصر الجديدة
استعمل هذه الكبيالة المزورة بأن قدمها إلى سعد الله عبود وقبض منه قيمتها مع علمه
بتزويرها. وثالث – لأنه فى الزمان والمكان السالفين توصل بطريق النصب والاحتيال إلى
الاستيلاء على مبلغ 645 جنيها من سعد الله عبود وذلك باتخاذه صفة كاذبة، وطرق إحتيالية
من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أوهمه بأنه دائن للسيدة
أجيس الميقاتى بالمبلغ السالف الذكر، وأيد زعمه بأن أبرز له كمبيالة مزورة تثبت مديونيتها
بهذا المبلغ وعرض عليه تحويله هذه الكمبيالة إليه فقبل وتم بذلك استيلاؤه على المبلغ
المرقوم بها اضرارا بالمجنى عليه المذكور. وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و326/1 من
قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع
تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات
لوقف التنفيذ عن جميع التهم. فعارض المتهم وفى أثناء نظرها أمام المحكمة سالفة الذكر
دفع الحاضر عن المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة وببطلان إجراءات التحقيق،
وبعد أن أتمت نظرها قضت فيها بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1952 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفض
الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدى وبرفض الدفع ببطلان التحقيق وتأييد الحكم المعارض
فيه. فاستأنفت النيابة والمتهم هذا الحكم. وأمام محكمة القاهرة الابتدائية دفع الحاضر
مع المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة وبعد أن اتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا
برفض لعدم الاختصاص وبالاختصاص بنظرها وبرفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ….. الخ.
المحكمة
.. من حيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأن الطاعن لا يقيم بدائرتها ، برفضه وبالاختصاص بنظرها كما قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدة ، وتحديد جلسة لنظر الموضوع، فهو لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع، ولذا فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وذلك عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية.
