الطعن رقم 82 سنة 24 ق – جلسة 11 /03 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 414
جلسة 11 من مارس سنة 1954
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 82 سنة 24 القضائية
عقوبة. وقف التنفيذ. الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد
صدور القانون رقم 435 لسنة 1953. خطأ.
إن المادة الأولى من القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ
9 من سبتمبر سنة 1953 ونص فيه على أن يعمل به من تاريخ نشره قد استبدلت بالفقرة الأولى
من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتى: "ويصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا" وإذن فمتى كان الحكم المطعون
فيه قد صدر بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات، فإنه يكون
مخالفا للقانون، ويتعين تصحيح هذا الخطأ بجعل مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات من يوم صدور
الحكم المطعون فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ضرب عزيزه بكر عثمان بعصا على ذراعها الأيسر فأحدث بها الاصابة المبينة بالكشفين الطبيين الابتدائي والشرعى والتى تخلف لها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى نهاية حركة ثنى وبسط الرسغ واعاقة فى حركة ثنى الأصابع بحيث تبعد أناملها عن راحة اليد "1سم" مما يقلل من كفائتها بحوالى 7 إلى 8% وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد – وطلبت عقابه بالمادة 240/ 1 – 2 من قانون العقوبات. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانونا العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم صيرورة هذا الحكم نهائيا، فاستأنف المتهم. كما استأنفته النيابة، ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
.. وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1953 ونص فيه على أن يعمل له من تاريخ نشره قد استبدلت بالفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات النص الآتى: (يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا) لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1953 بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات، فإنه يكون مخالفا للقانون، ويتعين تصحيح هذا الخطأ بجعل مدة وقف التنفيذ ثلاث سنوات من يوم صدور الحكم المطعون فيه.
