الطعن رقم 237 سنة 24 ق – جلسة 13 /04 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 525
جلسة 13 من أبريل سنة 1954
برياسة السيد رئيس المحكمة أحمد حسن، وحضور السادة اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين.
القضية رقم 237 سنة 24 القضائية
دفاع. رفض غرفة الاتهام تظلم المجنى عليها فى قرار النيابة بحفظ
شكواها . تأسيس قرارها على عدم توافر ركن الإكراه اللازم لتطبيق المادة 267 ع. إغفالها
البحث فيما قررته المجنى عليها من أنها كانت تعمل كسكرتيرة للمتهم وأن سنها كانت تقل
عن 18 سنة الأمر الذى لو صح لأوجب تطبيق المادة 269/2 عقوبات. خطأ فى تطبيق القانون.
متى كان يبين من الأمر المطعون فيه أن المجنى عليها قررت أنها ولدت فى 21 من مارس سنة
1933 وعملت فى الفترة من أول سنة 1949 حتى أكتوبر سنة 1951 كسكرتيرة للمتهم وأنه ارتكب
الجريمة إبان اشتغالها طرفه، وكانت غرفة الاتهام قد قصرت بحثها على أساس أن الواقعة
– على ما روته المجنى عليها – هى وقاع الإكراه المنصوص عليه فى المادة 267 من قانون
العقوبات ولما تكشف لها أن ركن الإكراه لم يتوفر استبعدته واعتبرت أن الفعل بعد استبعاد
هذا الركن لا يتحقق به الجريمة المذكورة ولم تبحث الموضوع على أساس أن الواقعة لو صحت
وكان الفعل قد وقع من المتهم على المجنى عليها يغير قوة أو تهديد لكانت الفقرة الثانية
من المادة 269 من قانون العقوبات واجبة التطبيق متى كانت شروطها قد توافرت – فان إغفالها
هذا البحث يجعل الأمر الصادر منها مخطئا فى تطبيق القانون.
الوقائع
قدمت الطاعنة بلاغا إلى النائب العام تتهم فيه ليون كليمان مزراحى بأنه اغتصبها قوة واقتدارا وكرها عنها مستغلا سلطته عليها باعتبارها تابعة له وقت أن كانت تحت سيطرته كسكرتيرة بمكتبه الخصوصى وكانت وقتها قاصرا لم تبلغ 18 سنة من عمرها وقد حملت المجنى عليها من المتهم نتيجة لهذا الاغتصاب ووضعت وليدها فى 3 سبتمبر سنة 1951 وأسمته صمويل ليون كليمان مزراحى نسبة إلى أبيه وقد قررت المجنى عليها أن هذا الفعل يكون جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والفاعل ممن لهم سلطة عليها الأمر المعاقب عليه قانونا بالمادة 267 عقوبات. وأمرت النيابة بقيد هذه الشكوى بدفتر الشكاوى وحفظها إدرايا. فاستأنفت الطاعنة هذا الأمر أمام غرفة الاتهام بمحكمة مصر وقد قضت فيه بتأييد الأمر المستأنف عملا بالمادة 79 إجراءات. فطعنت الطاعنة فى هذا الأمر الأخير بطريق النقض …. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الأمر المطعون فيه أنه أخطأ فى
تطبيق القانون حين قضى برفض الاستئناف موضوعا وتأييد القرار الصادر بحفظ الشكوى تأسيسا
على أن مواقعة المتهم للمجنى عليها بغير رضاها إذ أن الوقاع إذا لم يكن قد ثبت وقوعه
بالاكراه فانه يكوّن الجناية المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون العقوبات لأن الثابت
من الأوراق أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت تقل عن ثمانى عشرة سنة كاملة.
وحيث إن عرفة الاتهام المطعون فى الأمر الصادر منها قد بينت الواقعة فى قولها "إنها
تخلص فيما أبلغت به وقررته الطاعنة سالى كوخمان (الطاعنة) من أنها ولدت فى 21 مارس
سنة 1933 وعملت فى الفترة من أول سنة 1949 حتى أكتوبر سنة 1951 كسكرتيرة للمتهم وفى
يوم استدعاها للعمل بعد الظهر ولم يكن هناك عمل وكانت تعبة فدعاها للجلوس على أريكة
وجلس إلى جوارها وقبلها فزقته ولكنه أمسك بها فأخذت تقاومه إلى أن أغمى عليها وأفاقت
بعد وقت لم تتبينه فوجدت ملابسها غير منسقة وذهب لدورة المياه فوجدت دماء بملابسها
الداخلية فظنتها إصابة بفخذها ولم تجد شيئا من ذلك فاتجه ظنها إلى الطمث وكانت قريبة
العهد به إلا أن المتهم طمأنها وهوّن الأمر عليها وصاحبا لنزهة فى سيارة ألقى اثناءها
منديله وأوصلها منزلها وجاءها صباح اليوم التالى وكانت لا ترغب فى العودة للعمل عنده
ولكهنا استجابت لندائه طائعة وعادت للعمل فدعها للحضور بعد الظهر فرفضت ولما ألح ذهبت
ولم يعمل شيئا معها ودعاها مرة أخرى وفعل الفحشاء بها كرها عنها واصطحبها مرة للأسكندرية
ونزل معها فى فندق واحد وأخذت تستجيب له كلما أرد ذلك منها لأنه كان يهددها بطردها
وإخبار والدها الذى كان قد اقترض منه نقودا ولم تجد عملا لدى سواه وسافر فرنسا وجاءها
بمعطف كهدية وبعدئذ أحست بالحمل وتأخر الطمث وكتبت له فمل يرد عليها وطلبت نقودا فأرسل
لوكيله دفع لها 30 جنيها ووضعت طفلا فعلم والدها بالأمر ولما عاد المتهم من فرنسا استقبلته
وكلمته فى ذلك فوعدها بأن تناقشه فيما بعد كما كلمه والدها فرفض الاعتراف بالطفل وتزوجت
بعد شهر ونصف من الوضع وقيدت الغلام باسمه". وعرضت غرفة الاتهام بعد ذلك إلى دفاع المتهم
وأقوال شاهده وناقشت رواية المجنى عليها إلى أن انتهت إلى التقرير بتأييد أمر الحفظ
الصادر من النيابة العامة تأسيسا على عدم ثبوت ركن الاكراه الذى تدعيه المجنى عليها
وعلى عدم صحة ما ذهبت إليه من قصر حصول الوقاع عليها من المتهم وحده دون غيره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأمر المطعون فيه أن غرفة الاتهام قصرت بحثها على أساس
أن الواقعة – على ما روته المجنى عليها – هى وقاع باكراه المنصوص عليه فى المادة 267
من قانون العقوبات ولما تكشف لها أن ركن الإكراه لم يتوفر استبعدته واعتبرت أن الفعل
بعد استبعاد هذا الركن لا تتحقق به الجريمة المذكورة ولم تبحث الأمر على أساس أن الواقعة
لو صحت وكان الفعل قد وقع من المتهم على المجنى عليها بغير قوة أو تهديد لكانت الفقرة
الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات واجبة التطبيق متى كانت شروطها قد توافرت،
أما وقد أغفلت غرفة الاتهام هذا البحث فان الأمر الصادر منها يكون مخطئا فى تطبيق القانون
ويتعين لذلك نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.
