الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 186 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 04 /11 /2000 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 785

جلسة 4 نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 186 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "اتصالها بالمحكمة".
ضرورة اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في قانونها – هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع.
2 – دعوى دستورية "دفع بعدم الدستورية: جديته – عنصراه".
تفترض جدية الدفع بعدم الدستورية أمرين: أن يكون النص محل الدفع لازماً للفصل في النزاع الموضوعي، وأن تكون للمطاعن الدستورية في شأن هذا النص ما يظاهرها.
3 – دعوى دستورية "عدم التصريح بإقامتها".
عدم فصل محكمة الموضوع في جدية الدفع بعدم الدستورية وعدم التصريح لمن أبداه بإقامة دعواه الدستورية – أثره. عدم قبول الدعوى الدستورية.
1 – من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعي وتقدر المحكمة جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الموعد الذي حدده.
2 – ما ينعاه أحد الخصوم في نزاع موضوعي – مخالفة نص قانوني لقاعدة في الدستور – يفترض أمرين، أولهما: أن يكون هذا النص لازماً للفصل في ذلك النزاع، فإذا لم يكن متعلقاً بالحقوق المدعى بها ومنتجاً في مجال الفصل فيها، فقد منعاه، مغزاه، ثانيهما: أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها في شأن هذا النص لها ما يظاهرها، وهو ما يعني جديتها من وجهة نظر مبدئية.
3 – ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشر من خلالها نوعاً من التقييم المبدئي لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها في شأن جديتها – قبل رفع الدعوى الدستورية – دل ذلك على نفيها تلك الجدية التي يعد تسليمها بها شرطاً أولياً لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا. فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ولم تصرح لمن أبداه بإقامة دعواه الدستورية – مثلما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.


الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981، فيما تضمنه من زيادة سعر بيع المنتجات البترولية لشركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً صناعياً.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدمت كل من الهيئة العامة للبترول والجمعية التعاونية للبترول مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1902 لسنة 1998 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزامهما برد المبالغ التي سددها بالزيادة مقابل بيعهم للشركة التي يمثلها – باعتبارها شركة منشأة طبقاً لنظام استثمار المال العربي والأجنبي – مستلزماتها من المنتجات البترولية على أساس الأسعار العالمية دون الأسعار المتفق عليها معها. وإذ قضت تلك المحكمة برفض دعواه، فقد أقام الاستئناف رقم 1758 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981، فيما تضمنه من محاسبة شركات الاستثمار التي تباشر نشاطاً صناعياً، عن مسحوباتها من المنتجات البترولية طبقاً للأسعار العالمية، وبادر المدعي بإقامة الدعوى الدستورية قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له برفعها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 29 من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعي وتقدر المحكمة جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الموعد الذي حدده.
وحيث إن ما ينعاه أحد الخصوم في نزاع موضوعي – من مخالفة نص قانوني لقاعدة في الدستور – يفترض أمرين، أولهما: أن يكون هذا النص لازماً للفصل في ذلك النزاع، فإذا لم يكن متعلقاً بالحقوق المدعى بها ومنتجاً في مجال الفصل فيها، فقد منعاه، مغزاه، ثانيهما: أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها في شأن هذا النص لها ما يظاهرها، وهو ما يعني من وجهة نظر مبدئية.
وحيث إنه ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشر من خلالها نوعاً من التقييم المبدئي لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها في شأن جديتها – قبل رفع الدعوى الدستورية – دل ذلك على نفيها تلك الجدية التي يعد تسليمها بها شرطاً أولياً لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا. فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل في جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ولم تصرح لمن أبداه بإقامة دعواه الدستورية – مثلما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، وبالتالي يكون الحكم بعدم قبولها متعيناً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات