الطعن رقم 1516 سنة 23 ق – جلسة 02 /03 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 397
جلسة 2 من مارس سنة 1954
المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.
القضية رقم 1516 سنة 23 القضائية
نقد أجنبى. القيم المالية التي حظر على المسافر إلى الخارج معه.
مدلولها.
إن الرقابة على علميات النقد ينظمها القانون رقم 80 لسنة 1947 الصادر في 15 من مايو
سنة 1947 (والمعدل بعد ذلك بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وبالمرسوم بقانون رقم 331 لسنة
1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953) وقد حظرت المادة الأولى من ذلك القانون التعامل فى
أوراق النقد الأجنبى أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما حظرت كل تعهد مقوم بعملة أجنبية
وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية لنقد أجنبى وغير ذلك من عمليات
النقد الأجنبى سواء أكانت حالة أم كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار
من وزير المالية – وحظرت المادة الثانية منه استيراد أو تصدير أوراق النقد على اختلاف
أنواعها وكذلك القراطيس المالية والكوبونات وغير ذلك من القيم المنقولة أيا كانت العملة
المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية، وقد صدر قرار وزير المالية
رقم 51 لسنة 1947 وتناول في المادة الخامسة منه كيفية تقديم الطلبات الخاصة بتصدير
واستيراد أوراق النقد أو القيم المنقولة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
ونصت المادة السادسة منه على جواز أن يحمل كل مسافر مبلغا من ورق النقد أيا كان نوعه
لا يزيد على عشرين جنيها بلا ترخيص، ثم صدر بعد ذلك الأمر العسكرى رقم 24 لسنة 1948
الذى امتد العمل به القانون رقم 67 لسنة 1951 والقانون رقم 43 لسنة 1952 والقانون رقم
148 لسنة 1953 وقد حظرت الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على المسافرين أن يأخذوا
معهم بدون ترخيص نقودا "أو قيمة مالية" تزيد على القدر المسموح به فى قرار وزير المالية
رقم 51 لسنة 1947 ولما كان هذا الأمر صادرا إلى جانب القانون رقم 80 لسنة 1947 ولم
يلغه أو يعدل فيه، بل يعتبر من جهة مكملا له إذ تناول بالحظر أن يأخذ المسافر معه نقودا
وهى أشمل من أوراق النقد المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 1947 ومن جهة أخرى فإنه
جاء أجلى بيانا فيما نص عليه من حظر أن يأخذ المسافر معه "قيمة مالية" بدلا من عبارة
القيم المنقولة الواردة بذلك القانون، فهو إذ استعمل عبارة "القيمة المالية" قد أفاد
بذلك أن تكون عبارة واضحة لا لبس فيها، فيدخل في مدلوها رؤوس الأموال المنقولة بما
يندرج تحتها من قيم منقولة ومن ديون وما يمثلها من سندات إذنية أو كمبيالات أو غير
ذلك من الأوراق ذات القيمة المالية القابلة لتحويل فى مصر أو الخارج، وإذن فمتى كان
الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة بناء على أن السندات الإذنية ليست مما حظر ذلك الأمر
على المسافر إلى الخارج أن يأخذه معه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أخذ معه بغير ترخيص سابق من وزارة المالية القيم المالية المبينة بالمحضر حالة كونه من المسافرين إلى خارج الأراضي المصرية. وطلبت عقابه بالمواد الأولى والثانية من الأمر العسكرى رقم 24 الصادر في 28 مايو سنة 1948 والمعمول به بمقتضى المادة 2/ 2 من القانون رقم 67 لسنة 1951 والمادة 6 من قرار وزير المالية رقم 51 الصادر في 14 يوليه سنة 1947، ومحكمة الميناء الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 400 جنيها ومصادرة الكمبيالات المضبوطة لجانب الحكومة، عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابى وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه استأنف وكيل المتهم هذا الحكم، ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة اليه بلا مصاريف فطعنت نيابة اسكندرية فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ
المحكمة
.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون،
إذ قضى ببراءة المتهم استنادا إلى أن عبارة "القيمة المالية" الواردة بالمادة الأولى
من الأمر العسكرى رقم 24 لسنة 1948 لا يشمل مدلولها السندات الإذنية موضوع التهمة،
وهى التى ضبطت مع المتهم عند سفره إلى الخارج، وذلك لاقتصار مدلولها على ما يكون له
فى ذاته قيمة مالية مع أن ذلك لا يتفق مع الحكمة من التشريع وهو منع خروج النقود والقيم
المالية من البلاد.
وحيث إن الرقابة على عمليات النقد ينظمها القانون 80 رقم لسنة 1947 الصادر في 15 من
مايو سنة 1947 (والمعدل بعد ذلك بالقانون رقم 157 لسنة 1950 وبالمرسوم بقانون رقم 331
لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953) وقد حظرت المادة الأولى من ذلك القانون التعامل
فى أوراق النقد الأجنبى أو تحويل النقد من مصر أو إليها كما حظرت كل تعهد مقوم بعملة
أجنبية وكل مقاصة منطوية على تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية لنقد أجنبى وغير ذلك من
عمليات النقد الأجنبى سواء أكانت حالة أم كانت لأجل إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد
بقرار من وزير المالية وحظرت المادة الثانية منه استيراد أو تصدير أوراق النقد على
اختلاف أنواعها وكذلك القراطيس المالية أوالكوبونات, وغير ذلك من القيم المنقولة أيا
كانت العملة المقومة بها إلا بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية. وقد صدر قرار
وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 وتناول في المادة الخامسة منه كيفية تقديم الطلبات الخاصة
بتصدير واستيراد أوراق النقد أو القيم المنقولة المنصوص عليها في المادة الثانية من
القانون، ونصت المادة السادسة منه على جواز أن يحمل كل مسافر مبلغا من ورق النقد أيا
كان نوعه لا يزيد على عشرين جنيها بلا ترخيص، ثم صدر بعد ذلك الأمر العسكرى رقم 24
لسنة 1948 الذى امتد العمل به القانون رقم 67 لسنة 1951 والقانون رقم 43 لسنة 1952
والقانون رقم 148 لسنة 1953 وقد حظرت الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على المسافرين
أن يأخذوا معهم بدون ترخيص نقودا "أو قيمة مالية" تزيد على القدر المسموح به فى قرار
وزير المالية رقم 51 لسنة 1947 ولما كان هذا الأمر صادرا إلى جانب القانون رقم 80 لسنة
1947 ولما كان هذا الأمر صادرا إلى جانب القانون رقم 80 لسنة 1947 ولم يلغه أو يعدل
فيه، بل يعتبر من جهة مكملا له إذ تناول بالحظر أن يأخذ المسافر معه نقودا وهى أشمل
من أوراق النقد المنصوص عليها فى القانون رقم 80 لسنة 1947 ومن جهة أخرى فإنه جاء أجلى
بيانا فيما نص عليه من حظر أن يأخذ المسافر معه "قيمة مالية" بدلا من عبارة القيم المنقولة
الواردة بذلك القانون، فهو إذ استعمل عبارة "القيمة المالية" قد أفاد بذلك أن تكون
عبارة واضحة لا لبس فيها. فيدخل في مدلولها رؤوس الأموال المنقولة بما يندرج تحتها
من قيم منقولة ومن ديون وما يمثلها من سندات إذنية أو كمبيالات أو غير ذلك من الأوراق
ذات القيمة المالية القابلة للتحويل فى مصر أو الخارج، ولما كان ذلك، فإن الحكم المطعون
فيه إذ قضى بالبراءة بناء على أن السندات الإذنية ليست مما حظر ذلك الأمر على المسافر
إلى الخارج أن يأخذه معه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك قبول الطعن ونقض
الحكم المطعون فيه.
