قاعدة رقم الطعن رقم 87 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /08 /2000
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 697
جلسة 5 أغسطس سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 87 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة عملاً بقواعد قانون المرافعات، لوفاة المدعي:
الثابت من الأوراق أن المدعي قد توفي إلى رحمة الله بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1999، وكانت
الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها
عملاً بالمادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الإجراءات
بتاريخ الثاني عشر من ديسمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، ابتغاء الحكم بعدم دستورية اللائحة التنفيذية الصادرة بتاريخ 19/
1/ 1983 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في
المؤسسات العلمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1999،
وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة
فيها عملاً بالمادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.
