الطعن رقم 236 سنة 24 ق – جلسة 12 /04 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 509
جلسة 12 من أبريل سنة 1954
برياسة السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين.
القضية رقم 236 سنة 24 القضائية
(ا) تفتيش. الدفع ببطلانه تأسيسا على أن وكيل النيابة الذى أصدر
الأمر به لم يكن مختصا. رد الحكم على هذا الدفع بأن وكيل النيابة وقت إصداره أمر التفتيش
كان قائما بعمل رئيس النيابة وتقريره صحة التفتيش. لا خطأ.
(ب) تفتيش. الدفع ببطلانه تأسيسا على أن الاسم المدون بأمر التفتيش يغاير اسم الطاعن.
رد الحكم على هذا الدفع بأن الطاعن هو المقصود بأمر التفتيش وتقريره صحة التفتيش.لا
خطأ.
1 – متى كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه على أن الأمر به قد صدر من وكيل
النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة النيابة الجزئية التى
حصل فيها التفتيش، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل النيابة كان وقت
إصدار التفتيش قائما بأعمال رئيس النيابة – فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
2 – متى كان الدفع ببطلان التفتيش مؤسسا على أنه خاص بشخص يغاير اسم المتهم، وكانت
المحكمة قد تعرضت لما يثيره المتهم فى هذا الخصوص وقررت أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو
فى الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش، فإنها إذ رفضت هذا الدفع لا تكون قد أخطأت.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1 – محمد عبد الرحمن القطان الشهير بقرموط (الطاعن) و2 – نبيهة منصور عبد الهادى بأنهما حازا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) المبينة بالمحضر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و7 و33/ 2 والفقرة الأخيرة منها و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (ا) المحلق به. فقررت بذلك فى 7 من يونيه سنة 1953. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام للأول والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثانية أولا: رفض الدفع ببطلان التفتيش وثانيا – بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف من الجنيهات. وثالثا – ببراءة المتهمة الثانية مما اسند إليها، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الطاعن دفع ببطلان الأمر الصادر بالتفتيش
لصدوره من وكيل نيابة قنا الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التى تقع بدائرة قوص
وفقا للمادة 80 من قانون استقلال القضاء كما دفع البطلان هذا الأمر أيضا لصدوره ضد
أحمد حسن قرموط وهو يخالف اسم الطاعن، يضاف إلى ذلك أن الأمر غير مسبوق بتحقيق مفتوح
ولا تحريات جدية ضد شخص الطاعن عن جريمة معينة ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع
لأسباب مخالفة للقانون.
وحيث إنه يبين من الحكم أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التى استخلصت
منها ثبوت الجريمة التى دانت الطاعن بها وردت على ما يثيره بشأن صفة وكيل النيابة بأنه
كان وقت إصداره أمر التفتيش قائما بأعمال رئيس النيابة تعرضت لما يثيره بشأن الاسم
الذى صدر الأمر ضده ومبررات هذا الأمر بقولها إن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع هو
بذاته المقصود بأمر التفتيش وأن النيابة العامة قد أجرت تحقيقا فى شأن التحريات التى
تقدم بها رئيس فرع مكافحة المخدرات عن إحراز الطاعن للمواد المخدرة وأقرت المحكمة النيابة
على ما رأته من أن نتيجة هذا التحقيق تسوغ إصدار الأمر بتفتيشه فإن الأمر الصادر بالتفتيش
يكون صحيحا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.
