الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4584 لسنة 57 ق – جلسة 13 /01 /1988 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 39 – صـ 140

جلسة 13 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة" وسري صيام وعلي الصادق عثمان.


الطعن رقم 4584 لسنة 57 القضائية

محال صناعية وتجارية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. مجال سريانه؟
الأصل أن يكون المحل الذي يسري عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مما يخصص لغرض صناعي أو تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن.
وجوب أن يشتمل الحكم بالإدانة على وصف المحل وبيان وجه نشاطه. خلو الحكم من هذا البيان. قصور.
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون….." وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك." قد أوجب في المحل الذي تسري عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به، كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسري عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله في الجدول الملحق بالقانون وانحسار أحكامه عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام محلاً تجارياً بدون ترخيص. أدار محلاً تجارياً بدون ترخيص. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح مركز طنطا قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن كل تهمة والغلق. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة وإدارة محل تجاري بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن منشأته خاصة بتسمين الدواجن وهي لا تندرج تحت البند 101 من الجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بمعامل تفريخ الدجاج مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية بما نص عليه في مادته الأولى من أن "تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون……." وفي الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك." قد أوجب في المحل الذي تسري عليه أحكامه أن يكون منصوصاً عليه في الجدول الملحق به، كما حرم إقامة هذا المحل أو إدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن يكون المحل الذي يسري عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعي أو غرض تجاري أو أن يكون محلاً بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن، فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبين وجه نشاطه، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله في الجدول الملحق بالقانون وانحسار أحكامه عنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات