قاعدة رقم الطعن رقم 191 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 01 /04 /2000
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 519
جلسة 1 إبريل سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 191 لسنة 20 قضائية "دستورية"
1 – المحكمة الدستورية العليا "ولايتها: رقابة دستورية".
انحصار اختصاص هذه المحكمة في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية في النصوص
التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.
2 – لائحة "تكييفها".
انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة كلما كان مجال سريانها متصلاً مباشرة بنطاق القانون
الخاص، ولو كان صادرة من أحد أشخاص القانون العام.
3 – شركة قطاع الأعمال العام "المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية".
لائحة نظام العاملين بهذا المكتب لا تعتبر تشريعاً مما تختص المحكمة الدستورية العليا
بالرقابة الدستورية عليه.
1 – اختصاص هذه المحكمة – في مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – ينحصر
في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها،
فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلا على القانون بمعناه
الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة
سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها
التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور
بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالي – عما سواها.
2 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة؛ أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها؛
فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص؛ انحسرت الصفة الإدارية عنها،
ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام؛ فلا تعتبر بالتالي تشريعاً
بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن
الشرعية الدستورية.
3 – البين من الأوراق أن المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية لا يعدون أن
يكون شركة تابعة، اتخذت – وفقاً للقانون – شكل شركة مساهمة؛ تتولى في نطاق أغراضها،
وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها، إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم
علائقها بالعاملين فيما وبالغير، وكانت المادة 28 المطعون على فقرتها الأولى واردة
بلائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال
العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص هذه المحكمة
بالرقابة الدستورية عليه.
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من شهر أكتوبر سنة 1998، أودعت المدعية صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 28
من لائحة نظام شئون العاملين بشركة المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية الصادرة
بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 500 لسنة 1995، فيما نصت عليه من عدم جواز ترقية
العامل العائد من أجازة بدون مرتب أو إعارة قبل مضي سنة من تاريخ عودته واستلامه العمل.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم اختصاص المحكمة واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية
كانت قد أقامت ضد الشركة التي يمثلها المدعى عليه الخامس الدعوى رقم 1172 لسنة 1997
مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار لجنة الترقيات
رقم 158 لسنة 1997 قولاً منها بأنها تشغل وظيفة من الدرجة الثالثة بالشركة المشار إليه
اعتباراً من 30/ 6/ 1989 وبتاريخ 1/ 1/ 1996 حصلت على أجازة بدون مرتب لرعاية الطفل
حتى 6/ 5/ 1997 ثم صدر القرار رقم 158 لسنة 1997 سالف الذكر متضمناً تخطيها في الترقية
إلى الدرجة الثانية؛ وذلك استناداً إلى نص الفقرة الأولى من المادة 28 من لائحة نظام
شئون العاملين بالشركة الصادر بها قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 500 لسنة 1995،
التي لا تجيز ترقية العائد من أجازة بدون مرتب قبل مضي سنة من تاريخ عودته واستلامه
العمل؛ وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية هذا النص. وإذ قدرت محكمة
الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامتها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها،
سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع
المنصوص عليها في قانونها. كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها، لا يمنعها
من الفصل في توافر الشرائط التي تطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض في
موضوعها.
وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة 175 – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها
بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون،
وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها؛ محدداً ما
يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها اختصاصاً منفرداً
بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح؛ مانعاً أي جهة من مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق
هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية، وتأميناً
لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور،
بما يكفل تكاملها وتجانسها، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة – في مجال مباشرتها الرقابة
القضائية على الدستورية – ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها
أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية على الدستورية،
إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد
عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة
التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها
التي ناطها الدستور بها؛ وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالي – عما سواها.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال
العام، تقضي بأن يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة
لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسري عليها –
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في ذلك القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه – نصوص قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون
رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون
رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وعملاً بنص المادة الثانية من القانون
رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة
لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها
هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر،
ودون حاجة إلى أي أجراء آخر. وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال
تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص. وتتخذ الشركة التابعة – وفقاً للفقرة
الثالثة من المادة 16 من هذا القانون – شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية
من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة؛ أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال
سريانها؛ فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص؛ انحسرت الصفة الإدارية
عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام؛ فلا تعتبر بالتالي
تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة
في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إن البين من الأوراق أن المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية لا يعدو
أن يكون شركة تابعة، اتخذت – وفقاً للقانون – شكل شركة مساهمة؛ تتولى في نطاق أغراضها،
وعلى ضوء الوسائل التي تنتهجها، إدارة شئونها وفقاً لقواعد القانون الخاص التي تحكم
علائقها بالعاملين فيما وبالغير، وكانت المادة 28 المطعون على فقرتها الأولى واردة
بلائحة نظام العاملين بالشركة المدعى عليها، فإن إصدارها بقرار من وزير قطاع الأعمال
العام لا يغير من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص هذه المحكمة
بالرقابة الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفاية، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
قضت المحكمة في ذات الجلسة بهذا المبدأ في القضية المماثلة رقم 200 لسنة 20 قضائية "دستورية".
