الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 42 سنة 24 ق – جلسة 01 /03 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني- السنة 5 – صـ 390

جلسة أول مارس سنة 1954

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.


القضية رقم 42 سنة 24 القضائية

نقض. الدفع بانعدام مسئولية المتهم لعدم سلامة قواه العقلية. لا تجوز إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن من واجب محكمة الموضوع أن تتحرى كافة العناصر التى تقوم بها المسئولية الجنائية أو تسقط بعدم توافرها، ومن حق الدفاع إذ رأى سببا لانعدام مسئولية المتهم أن يبديه للمحكمة لتفصل فيه، إلا أنه متى كان لا يبين من إجابة المتهم بمحضر الجلسة ما يدل على عدم سلامة قواه العقلية كما يزعم فى طعنه، وكان الدفع بوجود العاهة العقلية هو من الدفوع التي تقضى تحقيقا موضوعيا، وكان الطاعن لم يبد هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه أولا – أحرز سلاحا ناريا مششخنا "بندقية من نوع هنجارى" بدون ترخيص. ثانيا – أحرز طلقة نارية مما تستعمل فى الأسلحة بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و5 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق بالنسبة للتهمة الأولى و1 و5 و10 و12 من نفس القانون بالنسبة للتهمة الثانية، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبته اسماعيل محمد ابراهيم الزميتى بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والمصادرة, فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن يبنى طعنه على بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون، وذلك بأن الطاعن مصاب بالعته، وانه وإن لم يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع إلا أنه يلاحظ أنه ما كان يستطيع ذلك بسبب حالته العقلية ومحاميه لم يتصل به حتى يقف على حالته، وعنه الطاعن مستنتج من مقارنة أقواله فى مرحل التحقيق إذ قرر مرة أنه يحرز البندقية للحراسة ومرة أن بعض اللصوص هاجموه في ليلة لاحقة لتاريخ ضبط السلاح وتركوا البندقية وبها الطلقة، وبعد ذلك أنكر التهمة أمام المحكمة، ثم ما لبث أن اعترف بها وقال إنه اشتراها.
وحيث إنه وإن كان من واجب محكمة الموضوع أن تتحرى كافة العناصر التى تقوم بها المسئولية الجنائية أو تسقط بعدم توافرها، ومن حق الدفاع إذ رأى سببا لانعدام مسئولية المتهم أن يبديه للمحكمة لتفصل فيه، إلا أنه لا يبين من إجابة المتهم بمحضر الجلسة ما يدل على عدم سلامة قواه العقلية كما يزعم فى طعنه، وكان الدفع بوجود العاهة العقلية هو من الدفوع التي تقضى تحقيقا موضوعيا، وكان الطاعن لم يبد هذا الدفع أمام محكمة الموضوع، فانه لا تقبل منه إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة ومن ثم يتعين رفضه موضوعا.

الدفع بانعدام مسئولية المتهم لعدم سلامة قواه العقلية. لا تجوز إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.الدفع بانعدام مسئولية المتهم لعدم سلامة قواه العقلية. لا تجوز إثارة لأول مرة أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات