الطعن رقم 232 سنة 24 ق – جلسة 12 /04 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 504
جلسة 12 من أبريل سنة 1954
برياسة السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور السادة: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين.
القضية رقم 232 سنة 24 القضائية
وصف التهمة. دفاع. إصابة خطأ. حكم. تسبيبه. بيان الحكم الابتدائى
فى حدود الواقعة المرفوعة الدعوى عناصر الإهمال فى قيادة سيارة. إبداء المتهم دفاعه
أمام المحكمة الاستئنافية على الأساس المتقدم. النعى على الحكم بالخطأ والإخلال بحق
الدفاع. فى غير محله.
لما كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد فى إصابة المجنى
عليه بالإصابات المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وتحرزه فى قيادة سيارته
فصدم المجنى عليه وأحدث إصابته، وكان الحكم الابتدائى قد بين فى حدود الواقعة المرفوعة
بها الدعوى عناصر عدم احتياط المتهم فى قيادة السيارة بأنه كان متلفتا عن أمر القيادة
ولم يستعمل جهاز التنبيه وأنه كان يسير بسرعة فائقة فصدم المجنى عليه ونشأ عن ذلك إصابته،
وكان المتهم قد أبدى دفاعه على أساس ما تقدم أمام المحكمة الاستئنافية التى أيدت الحكم
الابتدائى لأسبابه – لما كان ذلك، فإنه يكون فى غير محله ما ينعاه المتهم على الحكم
من خلو وصف التهمة من تحديد نوع الإهمال المسند إليه والإخلال بحقه فى الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد فى
إصابة رمزى محمد خليل بالإصابات المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وتحرزه
فى قيادة سيارته فصدم المجنى عليه وأحدث إصاباته. وطلبت معاقبته بالمادة 244 عقوبات.
ومحكمة الزقازيق الجزئية فضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع
الشغل وكفالة أربعة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة
الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ محمد فتحى المسلمى المحامى عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض……
الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء قاصرا ومتناقضا
إذ صور الحادث بأن المجنى عليه صدم من سيارة الطاعن من الخلف مع أنه لو كان قد صدم
منها بهذه الصورة وهى مسرعة فإن ذلك كان يقضى على حياته نتيجة وقوعه تحت عجلاتها وتكون
إصابته فى مؤخر الرأس أو مقدم الجبهة لا بالجدارية اليمنى إذ أن هذه الإصابة لا تتأتى
إلا إذا كان قد صدم من جانبه الأيسر وهو ما يتفق ودفاع الطاعن من أن المجنى عليه فاجأه
بعبور الطريق من اليسار وعندما أراد مفاداته انحرف بسيارته إلى اليمين فصدمت السيارة
المجنى عليه في جانبه الأيمن فوقع على جانبه الأيسر، وقد شهد الشاهد الذى كان أول من
وصل إلى مكان الحادث بما يؤيد ذلك إذ وجده راقدا على جانبه الأيسر، ويضيف الطاعن أن
الحكم لم يبين لماذا استبعد شهادة التمورجى الذى كان بجوار الطاعن فى السيارة ورأى
الحادث وأنه ما كان يجوز استنتاج سرعة السيارة من شدة إصابة المجنى عليه لأن السيارة
بطبيعتها ثقيلة الوزن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية
للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة
التى رتبها عليها، ولما كانت المحكمة إذ صح لديها وقوع الجريمة من المتهم غير مكلفة
بالرد على ما قرره الشاهد النفى الذى استشهد ولا على كل جزئية يثيرها فى دفاعه الموضوعى
إذ الرد على ذلك مستفاد من قضائها بإدانته للاسباب التى بينتها – لما كان ذلك فإن ما
يثيره الطاعن من ذلك ومن كيفية تصوير الحادث وما ينجم عنه من موضوع الإصابة لا يكون
سوى مجادلة فى واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى أيضا فى طعنه على المحكمة أنها أخلت بدفاعه إذ عولت على أقوال
المجنى عليه بمحضر ضبط الواقعة دون أن تسمعه بالجلسة رغم طلبه ذلك وإرشاده فى محل إقامته،
وأن وصف التهمة جاء خاليا من تحيد نوع الإهمال الذ نسب إليه ولم تلفته المحكمة إلى
ما ذكرته فى حكمها عنه حتى كان يمكنه أن يبدى دفاعه على أساسه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة محكمة أول درجة أن تلك المحكمة قد سمعت أحد شاهدى الدعوى
فى مواجه الطاعن، ولما كان يبين من محاضر الجلسات المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة
أجلت الدعوى غر مرة بناء على طلب الطاعن لإعلان المجنى عليه فلم يحضر إلى أن وافق المدافع
عن الطاعن على حجز الدعوى للحكم دون أن يعود إن طلب إعلانه مما يدل على أنه لم يعد
متمسكا بسماع الشاهد – ولما كان للمحكمة أن تعول على أقواله شاهد فى محضر ضبط الواقعة
ما دامت قد اطمأنت إليها وكان ما يقوله الطاعن من خلو وصف التهمة من تحديد نوع الإهمال
الذى أسند إليه مردودا بأن الدعوى رفعت عليه بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد فى إصابة
المجنى عليه بالإصابات المبينة بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وتحرزه في قيادة
سيارته فصدم المجني عليه وأحدث إصابته، وقد بين الحكم الابتدائى فى حدود الواقعة المرفوعة
بها الدعوى عناصر عدم احتياط الطاعن فى قيادة السيارة بأنه كان متلفتا عن أمر القيادة
ولم يستعمل جهاز التنبيه وأنه كان يسير بها بسرعة فائقة فصدم المجنى عليه ونشأت عن
ذلك إصابته وقد أبدى الطاعن دفاعه على أساس ما تقدم أمام المحكمة الاستئنافية التى
أيدت الحكم الابتدائي لأسبابه – لما كان ذلك فان تلك المحكمة لا تكون قد أخطأت أو أخلت
بدفاع الطاعن فى شئ مما يقوله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
