قاعدة رقم الطعن رقم 94 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 03 /04 /1999
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 254
جلسة 3 إبريل سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 94 لسنة 19 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "إجراءات: نظام عام".
اتصال الأوضاع الإجرائية – سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد
رفعها – بالنظام العام.
2 – دعوى دستورية "الدفع بعدم الدستورية: جدية".
تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إلى النص التشريعي، اللازم للفصل في النزاع
الموضوعي، مما يدخل في نطاق سلطتها التقديرية – تقدير هذه الجدية يعد شرطاً أولياً
لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا.
1 – من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها في مجال الفصل في المسائل
الدستورية التي تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة
29 من قانونها وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها
فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعي وتقدر
محكمة الموضوع جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع
دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية –
سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تعد من النظام العام
باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي
في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الموعد الذي حدده.
2 – ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون التي
لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل
في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشر من خلالها نوعاً من التقييم المبدئي لمضمون هذه
المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها في شأن جديتها، دل ذلك على
نفيها تلك الجدية التي يعد تسليمها بها، شرطاً أولياً لاتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة
الدستورية العليا.
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من مايو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 –
وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة
على بعض السلع، وتعديل الجدولين رقم 1 و2 المرافقين للقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياًًًًً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 160 لسنة 1996 أمام محكمة المنيا الابتدائية ضد وزير المالية،
طالباً الحكم بعدم أحقية مأمورية ضرائب مبيعات المنيا في مطالبته بالضريبة عن نشاطه
في أعمال المقاولات استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات
التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وإذ صدر
الحكم لصالحه، فقد طعن فيه وزير المالية بالاستئناف المقيد برقم 174 لسنة 32 قضائية
بني سويف "مأمورية المنيا" وأثناء نظره قدم المدعي مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991، طالباً التصريح له برفع الدعوى الدستورية ثم بادر بإقامتها قبل أن
تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له برفعها.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها في مجال الفصل في
المسائل الدستورية التي تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها
في المادة 29 من قانونها وذلك إما بإحالة هذه المسائل مباشرة إليها من محكمة الموضوع
لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع
موضوعي وتقدر محكمة الموضوع جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة
أشهر – برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع
الإجرائية – سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تعد
من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى
ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وفي الموعد الذي حدده.
وحيث إن ما ينعاه أحد الخصوم في نزاع موضوعي – من مخالفة نص قانوني لقاعدة في الدستور
– يفترض أمرين، أولهما: أن يكون هذا النص لازماً للفصل في ذلك النزاع، فإذا لم يكن
متعلقاً بالحقوق المدعى بها ومنتجاً في مجال الفصل فيها، فقد معناه مغزاه. ثانيهما:
أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها في شأن هذه النص، لما ما يظاهرها، وهو ما يعني
جديتها من وجهة نظر مبدئية.
وحيث إنه ولئن كان الفصل في اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعي من مسائل القانون
التي لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما
يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي تباشر من خلالها نوعاً من التقييم المبدئي لمضمون
هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها في شأن جديتها، دل ذلك
على نفيها تلك الجدية التي يعد تسليمها بها، شرطاً أولياً لاتصال الدعوى الدستورية
بالمحكمة الدستورية العليا. فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل في جدية
الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ولم تصرح لمن أبداه بإقامة دعواه الدستورية – مثلما
هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع
المنصوص عليها في قانونها، وبالتالي يكون الحكم بعدم قبولها متعيناً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
