الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 48 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /03 /1999 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 210

جلسة 6 مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 48 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ميعاد – مهلة جديدة".
اعتبار مدة الثلاثة أشهر المقررة لرفع الدعوى الدستورية حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة – معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أن يكون قرار محكمة الموضوع بمنحها قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا صدر عنها بعد فواته غدا ميعاداً جديداً منقطع الصلة بالأول ومجرداً قانوناً من كل أثر.
مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه؛ فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعي في الدعوى الدستورية أحدهما: الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما: المهلة الزمنية النهائية التي لا يجوز لها أن تتخطاها في تحديدها لهذا الميعاد، إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعي في الدعوى الدستورية، هو ذلك الذي عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها بما يحول دون مضيها في نظرها.
ولا يجوز لمحكمة الموضوع – كذلك – أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غداً ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، ومجرداً قانوناً من كل أثر؛ بما مؤداه أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو إطراحها، هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها. وذلك كله شريطة أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة؛ وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من مارس سنة 1997، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب فيها برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي بأنه في يوم 27/ 5/ 1995 قام بعمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية بدون ترخيص؛ وقدمته للمحاكمة في قضية الجنحة رقم 6573 لسنة 1995 مركز ميت غمر؛ وطلبت عقابه بالمادتين 151، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. وبجلسة 28/ 10/ 1996 – المحددة لنظر الجنحة – دفع المدعي بعدم دستورية المادة الرابعة من "القرار 289 لسنة 1991". وبجلسة 30/ 12/ 1996 طلب المدعي "التصريح له بإقامة طعنه على النص المطعون عليه أمام المحكمة الدستورية العليا" فصرحت له محكمة الموضوع بذلك وأجلت نظر الدعوى لجلسة 3/ 2/ 1997. وإذ لم يقم المدعي دعواه الدستورية خلال هذه المهلة، ثم عاودت المحكمة التأجيل لجلسة 17/ 3/ 1997. فقد أقام المدعي الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي الذي أبدى الدفع أمامها أنه دفع جدي أجلت نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزها باعتبارها حداً زمنياً نهائياً بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه؛ فإن هي فعلت، ما كان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها، ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعي في الدعوى الدستورية أحدهما: الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما: المهلة الزمنية النهائية التي لا يجوز لها أن تتخطاها لهذا الميعاد، إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعي في الدعوى الدستورية، هو ذلك الذي عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها بما يحول دون مضيها في نظرها.
وحيث إنه لا يجوز لمحكمة الموضوع – كذلك – أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذي ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غداً ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، ومجرداً قانوناً من كل أثر؛ بما مؤداه أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو إطراحها، هو اتصالها بالمدة الأصلية أو انفصالها عنها. وذلك كله شريطة أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة؛ وبما يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه متى كان كل ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع بعد إذ قدرت جدية الدفع المبدى من المدعي، حددت له ميعاداً ينتهي في الثالث من فبراير سنة 1997 لإقامة الدعوى الدستورية؛ وكان المدعي لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا في 12 مارس 1997، فإن دفعه بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن بما يحول بين المحكمة الدستورية العليا ومضيها في نظر الدعوى الماثلة، ولا يغير من ذلك تأجيل محكمة الموضوع الدعوى الموضوعية إلى جلسة السابع عشر من مارس سنة 1997 للقرار السابق إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به، ومن ثم يكون متعيناً القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات