قاعدة رقم الطعن رقم 75 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /03 /1999
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 194
جلسة 6 مارس سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 75 لسنة 19 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "ميعاد جديد".
اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع
لرفع الدعوى الدستورية دون إقامتها – عدم الاعتداد بالميعاد الجديد.
2 – دعوى دستورية "دعوى أصلية".
الدعوى الدستورية المرفوعة دون تصريح من محكمة الموضوع بعد تقديرها لجدية الدفع بعدم
الدستورية تنحل إلى دعوى دستورية أصلية يتعين عدم قبولها.
1 – ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية،
أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين
على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم
يكن وكانت الدعوى غير مقبولة. متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع
– بعد تقديرها جدية الدفع بعدم دستورية نص المادتين 21 مكرراً، 29 مكرراً من قانون
البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1975 – صرحت بجلسة 23 يناير 1997 للمدعيين
بإقامة الدعوى الدستورية بشأنهما في أجل غايته 27 مارس سنة 1997، بيد أنهما لم يرفعا
دعواهما الماثلة إلا في 21 إبريل سنة 1997، فإن هذه الدعوى – بالنسبة إلى الطعن على
المادتين المشار إليهما – تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد، مما يتعين معه القضاء
بعدم قبولها في هذا الشق.
ولا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 27 مارس سنة 1997
تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 مايو سنة 1997 لتنفيذ قرارها السابق، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً
جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية
النصين المشار إليهما كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذي حددته أصلاً لاتخاذ إجراءات
الطعن بعدم دستوريتهما.
2 – الدعوى الدستورية وقد أقيمت دون سبق تقدير من محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم دستورية
النص المطعون فيه، وبغير تصريح منها، فتنحل في هذا الشق إلى دعوى دستورية أصلية بالمخالفة
لنص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
الإجراءات
في الحادي والعشرين من إبريل سنة 1997، أودع المدعيان قلم كتاب
المحكمة صحيفة هذه الدعوى طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادتين 21 مكرراً ، 29
مكرراً من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، وكذلك بعدم دستورية
المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
والقانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطياً
عدم قبولها ومن باب الاحتياط الكلي رفضها.
وقدم المدعى عليه الثالث مذكرتين بدفاعه طلب فيهما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين
كانا قد أقاماً ضد البنك المصري الأمريكي الدعوى رقم 541 لسنة 1995 تجاري محكمة جنوب
القاهرة الابتدائية، طالبين إلزام البنك المذكور بخصم الفوائد المقيدة في حسابيهما
ابتداء من أكتوبر سنة 1991، وتصحيح مفردات الحساب حسب الفوائد المتفق عليها وقدرها
15% وعمولة نصف في الألف بداية من عقد القرض وحتى 19/ 5/ 1994 ودون احتساب فوائد على
متجمد الفوائد، وإبطال عقد التعديل المبرم في 19/ 5/ 1994 متضمناً تعديل عقد التسهيلات
المؤرخ 17/ 4/ 1989 وإنهاء عقد التسهيلات الائتمانية بانتهاء أجلها في 19/ 7/ 1994
وبتصحيح مفردات الحساب على أساس فائدة قانونية بسيطة مقدارها 5% وإلزام البنك سالف
الذكر بأن يدفع لهما تعويضاً مقداره خمسمائة ألف جنيه مصري وبجلسة 5/ 12/ 1996 أضاف
المدعيان طلبين آخرين أولهما إلزام البنك بأن يرد لهما مبلغاً مقداره 35.127 جنيهاً
والفوائد بواقع 5% اعتباراً من 1/ 8/ 1996، والثاني بطلان عقد الصلح المبرم بذات التاريخ
السابق فيما تضمنه من إقرارهما بالمديونية، وتنازل أطرافه عن الحقوق المرفوع بشأنها
دعاوى تتعلق بمديونياتهما للبنك المشار إليه. وبجلسة 23 يناير سنة 1997 دفع المدعيان
بعدم دستورية نص المادتين 21 مكرراً، 29 مكرراً المضافتين بالقانون رقم 97 لسنة 1996
إلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957، فقررت محكمة الموضوع
تأجيل نظر النزاع لجلسة 27 مارس سنة 1997 ليقيما الدعوى بعدم دستورية هذين النصين.
وبالجلسة المذكورة ردد المدعيان أمام محكمة الموضوع دفعهما السابق بعدم الدستورية،
وإن أضافا إلى النصين المدفوع بعدم دستوريتهما من قبل نصاً جديداً هو المادة الثالثة
من القانون رقم 97 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان وقانون البنك
المركزي المصري والجهاز المصرفي، التي استبدلت بنص الفقرة (د) من المادة السابعة من
القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي نصا جديداً،
فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 15/ 5/ 1997 لتنفيذ قرارها السابق بالنسبة
للطعن دستورياً.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت الدعوى الماثلة بعدم اختصاص المحكمة بنظرها بمقولة
أن طلبات المدعيين فيها إنما تتمثل – في ضوء طلباتهما في الدعوى الموضوعية – في الحكم
بعدم دستورية ما قرره البنك المصري الأمريكي من زيادة نسبة العائد أو الفائدة المستحقة
على التسهيلات الائتمانية التي منحها لهما، وهو لا يعدو أن يكون إجراء صادراً من أحد
أشخاص القانون الخاص تخرج رقابة دستوريته عن ولاية المحكمة الدستورية العليا التي تقتصر
رقابتها القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
وحيث إن الدفع سالف الذكر مردود، ذلك أن المدعيين إنما يطلبان الحكم بعدم دستورية نصوص
تشريعية وردت في قانون البنوك والائتمان وقانون البنك المركزي المصري ومن ثم فلا تنحسر
عنها ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المشرع في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رسم طريقاً معيناً
لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها،
فدل بذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقوماتها، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية
تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة
الموضوع تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل
منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال
الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل
الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة
الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده
محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة
الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا اعتبر الدفع كأن لم يكن وكانت الدعوى غير مقبولة.
متى كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محكمة الموضوع – بعد تقديرها جدية الدفع بعدم
دستورية نص المادتين 21 مكرراً، 29 مكرراً من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون
رقم 163 لسنة 1975 – صرحت بجلسة 23 يناير 1997 للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية بشأنهما
في أجل غايته 27 مارس سنة 1997، بيد أن أنهما لم يرفعا دعواهما الماثلة إلا في 21 إبريل
سنة 1997، فإن هذه الدعوى – بالنسبة إلى الطعن على المادتين المشار إليهما – تكون قد
أقيمت بعد انقضاء الميعاد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها في هذا الشق.
وحيث إنه لا ينال من النتيجة المتقدمة أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 27 مارس سنة
1997 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 مايو سنة 1997 لتنفيذ قرارها السابق، إذ أن ذلك يتمحض
ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم
دستورية النصين المشار إليهما كأن لم يكن بانقضاء الميعاد الذي حددته أصلاً لاتخاذ
إجراءات الطعن بعدم دستوريتهما.
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1996 المشار
إليه فإن الثابت من الأوراق أن المدعيين قد أبديا دفعهما بعدم دستورية هذا النص أمام
محكمة الموضوع لأول مرة بجلسة 27/ 3/ 1997، فقررت المحكمة بذات الجلسة تأجيل نظر النزاع
لتنفيذ القرار السابق، ولم يشر قرارها إلى تقديرها لجدية الدفع بعدم دستورية هذا النص،
وتصريحها لمبدييه باللجوء إلى طريق الطعن بعدم الدستورية، ولا يغير من ذلك أن قرارها
الذي أصدرته بجلستها السابقة على 27/ 3/ 1997 تضمن تصريحاً للمدعيين برفع الدعوى الدستورية،
إذ أن ذلك القرار السابق – حسبما هو ثابت من محضر الجلسة – إنما انصب فقط على نصوص
أخرى لم يكن من بينها نص المادة المشار إليها، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة في شقها
الخاص بالطعن على تلك المادة وقد أقيمت دون سبق تقدير من محكمة الموضوع لجدية الدفع
بعدم دستورية النص المطعون فيه، وبغير تصريح منها، فتنحل في هذا الشق إلى دعوى دستورية
أصلية بالمخالفة لنص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه
الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
