الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 2 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 06 /02 /1999 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 162

جلسة 6 فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 2 لسنة 18 قضائية "دستورية"

– دعوى دستورية "ميعاد: مهلة جديدة".
عدم الاعتداد بالمهلة الجديدة التي تمنحها محكمة الموضوع إذا كان الميعاد الأول الذي حددته لرفع الدعوى الدستورية مجاوزاً الأشهر الثلاثة المقررة قانوناً لرفعها.
اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة الجديدة التي تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية، مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائداً على الأشهر الثلاثة التي ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعي خلالها دعواه الدستورية؛ فإذا جاوزها، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أياً كان زمنها.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من يناير سنة 1966، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية المواد 1 و2 و4 من القانون رقم 208 لسنة 1944 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، ثم أعيدت الدعوى إليها لاستكمال تحضيرها فقدمت تقريراً تكميلياً.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 716 لسنة 1995 مدني أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المدعى عليه الثاني طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 42.70 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية المواد 1 و2 و4 من القانون رقم 208 لسنة 1944 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين في الخارج، بيد أن محكمة الموضوع قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 31/ 7/ 1995؛ وفيها قدرت جدية هذا الدفع وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 27/ 11/ 1995 ليقدم المدعي ما يفيد رفع الدعوى الدستورية، وفي هذه الجلسة طلب المدعي أجلاً لإقامة دعواه الدستورية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/ 1/ 1996 لتنفيذ قرارها السابق.
وحيث إن مؤدى البند (ب) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، وقدرت محكمة الموضوع جديته، حددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه الدستورية؛ وتعتبر مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها في هذا البند، حداً زمنياً نهائياً تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه. وإلا اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وصار ممتنعاً كذلك القول باتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها.
وحيث إن اعتداد المحكمة الدستورية العليا بالمهلة الجديدة التي تضيفها محكمة الموضوع إلى مدة سابقة عليها كانت قد عينتها لرفع الدعوى الدستورية، مشروط بألا يكون الميعاد الأول زائداً على الأشهر الثلاثة التي ضربها قانون المحكمة الدستورية العليا ليقيم المدعي خلالها دعواه الدستورية؛ فإذا جاوزها، فلا يتصور أن تتصل به مدة جديدة أياً كان زمنها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة الموضوع، أنها بجلسة 31/ 7/ 1995 أمهلت المدعي حتى 27/ 11/ 1995 ليقيم دعواه الدستورية، مجاوزة بذلك مهلة الأشهر الثلاثة التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا بصورة آمرة لرفعها، فإن المهلة الجديدة التي أضافتها محكمة الموضوع إلى المدة الأصلية – وأقيمت الدعوى الماثلة خلالها – لا يعتد بها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات