قاعدة رقم الطعن رقم 83 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /12 /1998
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 104
جلسة 5 ديسمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 83 لسنة 19 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "مصلحة شخصية مباشرة: مفهومها – انتفاؤها".
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية يتحدد باجتماع عنصرين
أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، ثانيهما: أن يكون مرد
الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه – انتفاء هذه المصلحة إذا لم يكن
هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين به، أو أفاد من مزاياه،
أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو ألغي بأثر رجعي.
مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة يتحدد باجتماع شرطين:
أولهما: أن يقيم المدعي – وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه. الدليل
على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به. ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً،
مستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو
نظرياً أو مجهلاً. بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يتعين أن تكون موطئاً لمواجهة
أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية.
ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم
يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكام، أو كان قد
أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان قد ألغي
بأثر رجعي وزال – بالتالي – ما كان له من أثر قانوني من تاريخ صدوره، فإن المصلحة الشخصية
المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي
أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية،
عما كان عليه عند رفعها.
الإجراءات
بتاريخ الخامس من مايو سنة 1997، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من الفقرة الأولى
من المادة 26 من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 في شأن اللائحة التنفيذية
للقرار بقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني، والمضاف إليها بقراره رقم 651
لسنة 1970.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم: أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبتاريخ 3/ 10/ 1998 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وإذ تقدم المدعون بعد ذلك بطلب لفتح باب المرافعة فيها من
جديد، فإن المحكمة تلتفت عنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليهم الثلاثة الأول – بصفتهم مستأجرين لوحدات سكنية في العقار المملوك للمدعين – كانوا
قد حصلوا على حكم في الدعوى رقم 1008 لسنة 1995 – من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة
– قضى بالإذن لهم بتركيب مصعد بالعقار المشار إليه على نفقتهم الخاصة، دون الرجوع على
المدعين، وإذ استشكل المدعون في تنفيذ هذا الحكم بالدعوى رقم 1739 لسنة 97 تنفيذ الإسكندرية،
وقضت محكمة أول درجة برفض إشكالهم، فقد قضت محكمة استئناف الإسكندرية، وقضت محكمة أول
درجة برفض إشكالهم، فقد قضت محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 446 لسنة 54
قضائية الذي أقاموه طعناً على ذلك الحكم – بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم جواز تنفيذ
الحكم رقم 1008 لسنة 95 مستعجل إسكندرية المشار إليه. كذلك أقام المدعون الدعوى رقم
5007 لسنة 1995 – أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية – بطلب الحكم أصلياً: بعدم أحقية
المدعى عليهم الثلاثة الأول في تركيب مصعد بالعقار المذكور، واحتياطياً: بسقوط حقهم
بالتقادم في تركيب هذا المصعد، وإذ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فقد طعن المدعون على
هذا الحكم – أمام محكمة استئناف الإسكندرية – بالاستئناف رقم 1021 لسنة 52 قضائية،
طالبين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، والقضاء مجدداً، أصلياً بعدم
أحقية المدعى عليهم الثلاثة الأول – المستأنف ضدهم ولو على نفقتهم الخاصة في تركيب
المصعد بالعقار محل النزاع، واحتياطياً: الحكم بطلباتهم المبداة أمام محكمة أول درجة،
وأثناء نظر هذا الاستئناف دفع المدعون بعدم دستورية نص البند الحادي عشر من الفقرة
الأولى من المادة من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 في شأن اللائحة
التنفيذية للقرار بقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمضاف إليها بقراره
رقم 651 لسنة 1970، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعين بإقامة دعواهم
الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن البند الحادي عشر من الفقر الأولى من المادة المطعون فيه – مرتبطاً بما
نصت عليه هذه الفقرة في صدرها – ينص على ما يأتي:
"لمجلس المحافظة المختص في شوارع أو مناطق يحددها وبقرارات يصدرها أن:
……. …… …… ……. ……. …… …….
…… ….. …… يلزم طالبي البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد
في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلى دور فيها عن 14 متراً من منسوب الشارع.
…………."
وحيث إن المدعين ينعون على هذا النص مخالفته لأحكام المواد 7، 8، 34/ 1، 36، 40/ 1،
41، 42، 144 من الدستور.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يقوم
ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر
في المسائل الدستورية، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع:
وكان من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة،
يتحدد باجتماع شرطين:
أولهما: أن يقيم المدعي – وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون فيه. الدليل
على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به. ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً،
مستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضرراً متوهماً أو
نظرياً أو مجهلاً. بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية يتعين أن تكون موطئاً لمواجهة
أضرار واقعية، بغية ردها وتصفية آثارها القانونية.
ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، فإذا لم
يكن هذا النص قد طبق على المدعي أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد
أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان قد ألغي
بأثر رجعي وزال – بالتالي – ما كان له من أثر قانوني من تاريخ صدوره، فإن المصلحة الشخصية
المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي
أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية،
عما كان عليه عند رفعها.
وحيث إن النص الطعين كان يجيز – خلال فترة سريانه وقبل إلغائه بعد نفاذ القانون رقم
106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير
الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 – لمجلس المحافظة أن يقرر إلزام طالبي البناء –
فيما يحدده من شوارع أو مناطق بعينها – بتركيب العدد اللازم من المصاعد متى تجاوز ارتفاع
المبنى الحد المبين فيه؛ فإن هذا المجلس – حال مباشرته الاختصاص المخول له – إنما يعين
بقراره المخاطبين من طالبي البناء – دون غيرهم – بهذه القاعدة، ويفرض إلزامهم بمقتضاه
بالقيد الذي احتوته. إذ كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تدور حول عدم أحقية المدعى
عليهم الثلاثة الأول – بصفتهم مستأجرين لوحدات سكنية في العقار محل النزاع – في تركيب
مصعد به على نفقتهم الخاصة، فإنه لا يكون للمدعين أية مصلحة شخصية مباشرة في الطعن
الماثل، ذلك أن النص المطعون في لا يصادف بعينه تطبيقاً على نزاعهم الموضوعي، ولا يرتبط
الفصل في ذلك النزاع – بالتالي – ببيان حكم الدستور في شأن ذلك النص، الأمر الذي يتعين
معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
