الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 30 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /12 /1998 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 86

جلسة 5 ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 30 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حكم بالرفض: حجيته – عدم قبول الدعوى".
الحكم برفض ما أثير في شأن نص تشريعي من مطاعن يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة – عدم قبول الدعوى بعدم دستورية ذات النص التشريعي.
سبق تناول المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 24/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى؛ وإذ نشرَ هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، ولما كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعي الذي قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير في شأنه من مطاعن في الدعوى السابقة، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – تحول بذاتها دون مجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ 10/ 2/ 1998، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم 4231 لسنة 1997 مدني كلي شمال القاهرة "إيجارات" ضد المدعي، طالباً الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1977 عن الوحدة السكنية المؤجرة للمدعي والمبينة بالعقد وصحيفة الدعوى، وإخلائه منها، وذلك تأسيساً على أن المدعي قد أقام مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره، ودون أن يوفر له وحدة ملائمة بذلك المبنى، بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ وإذ دفع المدعي أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية تلك الفقرة، وقدرت المحكمة جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي ينعى على الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، مخالفتها أحكام المواد 32، 34، 40، 41 من الدستور، لإهدارها حرية التعاقد، واعتدائها على حق الملكية، وإخلالها بمبدأ المساواة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 24/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى؛ وإذ نشرَ هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/ 4/ 1992، ولما كانت الخصومة في الدعوى الماثلة تتعلق بالنص التشريعي الذي قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير في شأنه من مطاعن في الدعوى السابقة، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية المطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد إذ كان ذلك، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


– بذات الجلسة، قضت المحكمة بهذا المبدأ في القضية المماثلة رقم 66 لسنة 20 ق دستورية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات