الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 92 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /11 /1998 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 62

جلسة 7 نوفمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 92 لسنة 19 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها – عنصراها".
المصلحة الشخصية المباشرة، كشرط لقبول الدعوى الدستورية، تقيد تدخل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي – مفهوم هذا الشرط يتحدد باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً قد لحق به – أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه.
2 – تشريع "الفقرتان 3، 4 من المادة 3 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991: مصلحة".
إلغاء هاتين الفقرتين تشريعياً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وإلغاء ما صدر من رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما بأثر رجعي – زوال الآثار القانونية التي نشأت عنها خلال فترة نفاذها – انتفاء المصلحة من ثم في الطعن على هاتين الفقرتين بعدم الدستورية.
1 – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به، سواء أكان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره؛ دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
2 – مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي وفي حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع برفعها – إنما تتصل فقط بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها؛ وإذ ألغيت هاتان الفقرتان من المادة المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي؛ لتغدو مصلحة المدعي – بذلك – في الطعن عليها منتفية.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من شهر مايو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 – وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من إعفاء بعض السلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع، وتعديل الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين للقانون – وبسقوط ما تضمنته الفقرتان الثانية والثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبتاريخ 3/ 10/ 1998 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وإذ قدم المدعي بعد ذلك مذكرة وردت بتاريخ 10/ 10/ 1998 فقد التفتت عنها المحكمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 164 لسنة 1996 مختصماً فيها وزير المالية أمام محكمة المنيا الابتدائية، طالباً الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات – مأمورية ضرائب مبيعات المنيا – في مطالبته بضرائب مبيعات عن نشاطه في أعمال المقاولات استناداً إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات. وإذ صدر الحكم لصالحه، فقد طعن فيه وزير المالية بالاستئناف المقيد برقم 162 لسنة 32 قضائية. وأثناء نظرة دفع المدعي بعدم دستورية المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد صرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان يتضمن في المادة منه – قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 – خمس فقرات – يجرى نصها على النحو الآتي:
الفقرة الأولى:
يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها.
الفقرة الثانية:
ويحدد الجدول رقم المرافق سعر الضريبة على الخدمات.
الفقرة الثالثة:
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع.
الفقرة الرابعة:
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي ، المرافقين.
الفقرة الخامسة:
وفي جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً وإلا ففي أول دورة لانعقاده، فإذا لم يقره المجلس زال ما كان له من أثر وبقى نافذاً بالنسبة إلى المدة الماضية.
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ناصاً في المادة على أن "تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 180 لسنة 1991 و206 لسنة 1991 و77 لسنة 1992 و295 لسنة 1993 و304 لسنة 1993 و39 لسنة 1994 و65 لسنة 1995، 305 لسنة 1996، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها".
كما نص في المادة على أن "تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه"؛ وفي المادة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد تم النشر بتاريخ 29/ 1/ 1997.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في هذه الخصومة فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ومن ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصادياً أو غيره – قد لحق به، سواء أكان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً. ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعى به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعي وبالتالي زال كل ما كان له من أثر قانوني منذ صدوره؛ دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي وفي حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع برفعها – إنما تتصل فقط بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون غيرها؛ وإذ أُلغيت هاتان الفقرتان من المادة المشار إليها منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعي؛ لتغدو مصلحة المدعي – بذلك – في الطعن عليها منتفية، مما يقتضي الحكم بعدم قبول دعواه. وإذ كان المدعي قد أقام الدعوى الراهنة بعد العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه، فقد تعين إلزامه بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره أما السيد المستشار عبد الرحمن نصير الذي سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار/ محمد علي سيف الدين.
استناداً إلى هذا المبدأ قضت المحكمة – بما يناسب وقائع كل دعوى – باعتبار الخصومة منتهية أو بعدم قبول الدعوى في الدعاوى المماثلة الآتية:

1 – 1 لسنة 19 ق دستورية جلسة 3/ 4/ 19992 – 44 لسنة 19 ق دستورية جلسة 3/ 4/ 1999
3 – 70 لسنة 19 ق دستورية جلسة 3/ 4/ 1999
4 – 94 لسنة 19 ق دستورية جلسة 3/ 4/ 1999
5 – 100 لسنة 19 ق دستورية جلسة 3/ 4/ 1999
6 – 9 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 6/ 1999
7 – 38 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 6/ 1999
8 – 126 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 6/ 1999
9 – 172 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 6/ 1999
10 – 26 لسنة 18 ق دستورية جلسة 3/ 7/ 1999
11 – 147 لسنة 18 ق دستورية جلسة 3/ 7/ 1999
12 – 73 لسنة 18 ق دستورية جلسة 3/ 7/ 1999
13 – 98 لسنة 18 ق دستورية جلسة 1/ 8/ 1999
14 – 85 لسنة 20 ق دستورية جلسة 2/ 10/ 1999
15 – 100 لسنة 20 ق دستورية جلسة 2/ 10/ 1999
16 – 145 لسنة 20 ق دستورية جلسة 2/ 10/ 1999
17 – 29 لسنة 20 ق دستورية جلسة 6/ 11/ 1999
18 – 60 لسنة 20 ق دستورية جلسة 6/ 11/ 1999
19 – 181 لسنة 20 ق دستورية جلسة 1/ 1/2000
20 – 45 لسنة 19 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 2000
21 – 137 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 2/ 200022 – 212 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 2/ 2000
23 – 157 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 2/ 2000
24 – 165 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 2/ 2000
25 – 131 لسنة 18 ق دستورية جلسة 1/ 4/ 2000
26 – 153 لسنة 18 ق دستورية جلسة 1/ 4/ 2000
27 – 50 لسنة 19 ق دستورية جلسة 1/ 4/ 2000
28 – 93 لسنة 19 ق دستورية جلسة 1/ 4/ 2000
29 – 116 لسنة 19 ق دستورية جلسة 1/ 4/ 2000
30 – 95 لسنة 19 ق دستورية جلسة 1/ 4/ 2000
31 – 139 لسنة 18 ق دستورية جلسة 1/ 4/ 2000
32 – 13 لسنة 20 ق دستورية جلسة 8/ 7/ 2000
33 – 50 لسنة 20 ق دستورية جلسة 8/ 7/ 2000
34 – 101 لسنة 18 ق دستورية جلسة 5/ 8/ 2000
35 – 23 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 8/ 2000
36 – 102 لسنة 18 ق دستورية جلسة 5/ 8/ 2000
37 – 150 لسنة 18 ق دستورية جلسة 5/ 8/ 2000
38 – 103 لسنة 19 ق دستورية جلسة 5/ 8/ 2000
39 – 57 لسنة 17 ق دستورية جلسة 9/ 9/ 2000
40 – 74 لسنة 19 ق دستورية جلسة 9/ 9/ 2000

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات