قاعدة رقم الطعن رقم 192 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /09 /1998
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 53
جلسة 5 سبتمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 192 لسنة 19 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "نظام عام – سلطة محكمة الموضوع".
تعلق إجراءات الدعوى الدستورية بالنظام العام – اتخاذ أحد الطريقين المقررين لرفع الدعوى
الدستورية هو مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع – المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر
جهة طعن فيما يصدر عن محكمة الموضوع من قضاء.
2 – دعوى دستورية "حكم: حجيته – انتهاء الخصومة".
الحكم الصادر في الدعوى الدستورية يجوز حجية مطلقة إزاء الكافة – انتهاء الخصومة في
شأن النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته.
1 – ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاؤها
– لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في نص المادة 29 من
قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها – وفق نص
البند ( أ ) من هذا المادة – من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل
في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم – وفق نص البند (ب) من تلك المادة
– بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع
جدية دفعه، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في
التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات
التي رسمها، وكان اتخاذ هذه الطريقة أو تلك لرفع الدعوى الدستورية – إزاء نص تشريعي
واحد – هو مما يدخل في مطلق تقدير محكمة الموضوع، فلها أن تكلف الخصم بإقامة دعواه
الدستورية أو أن تعمل الرخصة المخولة لها بمقتضى البند ( أ ) من المادة فتحيل
الأوراق إلى هذه المحكمة لتفصل في مدى دستورية النص التشريعي موضوع الدفع، والذي تراءى
لها – على ما تعرضه من أسباب – عدم دستوريته: ومن المقرر أن المحكمة الدستورية العليا
لا تعتبر جهة طعن فيما يصدر عن محكمة الموضوع من قضاء.
2 – لما كانت المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المحالة، عينها،
بحكمها الصادر بجلسة 15/ 11/ 1997 في القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية". والذي
قضى بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال
تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التي تم تأجيرها مفروشة وفقاً لنص المادة 40 منه، وقد
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 11/ 1997، وكان قضاء هذه المحكمة – فيما
فصل فيه في الدعوى المتقدمة – إنما يجوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقابل
تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، فإن الخصومة الراهنة – وهي عينية بطبيعتها –
تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف
رقم 5943 لسنة 114 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 51 إيجارات"
بجلسة 24/ 9/ 1997 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا في شأن دستورية المادة
40/ هـ من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وإسقاط باقي فقراتها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المستأنفة
كانت قد أقامت – ابتداءً – الدعوى رقم 4005 لسنة 1996 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم
بإخلاء المستأنف ضدهما من العين – محل التداعي – المملوكة لها والمؤجرة لهما، وذلك
استناداً إلى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وتأسيساً على أنهما
قاما بتأجير العين المؤجرة مفروشة إلى الغير دون موافقة كتابية منها، وإذ قضت المحكمة
بجلسة 25/ 3/ 1997 برفض الدعوى فقد طعنت الشركة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 5943
لسنة 114 قضائية "استئناف القاهرة" طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها مجدداً
بطلباتها المبتدأة، ودفعت الشركة المستأنفة – أثناء نظر الاستئناف – بعدم دستورية نص
المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنف البيان، وإزاء ما تراءى لمحكمة الموضوع
– وهي بصدد النظر في الخصومة المطروحة أمامها – من عدم دستورية نص هذه المادة برمتها
خاصة في فقرتها (هـ) المتعلقة بالنزاع لمخافتها – على ما ساقته من أسباب – الأحكام
المنصوص عليها في المواد 7، 32، 34، 40، 41 من الدستور، فقد قضت بجلسة 24/ 9/ 1997
عملاً بنص الفقرة ( أ ) من المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 – بوقف الفصل في موضوع الاستئناف وبإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة
للفصل في مدى دستورية نص الفقرة (هـ) من المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار
إليه وإسقاط باقي فقراتها.
وحيث إن المدعى عليهما دفعا بعدم قبول الدعوى، لعدم اتصالها بهذه المحكمة بإجراء صحيح،
تأسيساً على أن حكم الإحالة قد اعتراه البطلان لمخالفته حكم المادة 108 من قانون المرافعات،
ذلك أن محكمة الموضوع كان يتعين عليها – إعمالاً لهذه المادة – أن تنتظر ابتداء في
الدفع بعدم الدستورية الذي أبدته الشركة المستأنفة، وتطبق في شأنه نص الفقرة (ب) من
المادة 29 المشار إليها، لا أن تستعيض عنها بنص الفقرة ( أ ) من هذه المادة، فتقضي
من تلقاء ذاتها بإحالة المسألة الدستورية موضوع هذا الدفع إلى هذه المحكمة، الأمر الذي
يبطل حكم الإحالة ويعدم أثره في اتصال الدعوى الماثلة بهذه المحكمة وفقاً للأوضاع وطبقاً
للإجراءات المقررة في قانونها، وهذا الدفع مردود بأن ولاية المحكمة الدستورية العليا
في الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاؤها – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً
مطابقاً للأوضاع المقررة في نص المادة 29 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
وذلك إما بإحالة الأوراق إليها – وفق نص البند ( أ ) من هذا المادة – من إحدى المحاكم
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم
– وفق نص البند (ب) من تلك المادة – بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية
نص تشريعي، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام
باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في
المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وكان اتخاذ هذه الطريقة أو تلك لرفع الدعوى
الدستورية – إزاء نص تشريعي واحد – هو مما يدخل في مطلق تقدير محكمة الموضوع، فلها
أن تكلف الخصم بإقامة دعواه الدستورية أو أن تعمل الرخصة المخولة لها بمقتضى البند
( أ ) من المادة فتحيل الأوراق إلى هذه المحكمة لتفصل في مدى دستورية النص التشريعي
موضوع الدفع، والذي تراءى لها – على ما تعرضه من أسباب – عدم دستوريته: ومن المقرر
أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فيما يصدر عن محكمة الموضوع من قضاء،
وكان البين من حكم الإحالة أنه قد تضمن بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته،
والنصوص الدستورية المدعي بمخالفتها، وأوجه هذه المخالفة، ملتزماً بذلك أحكام المادة
30 من قانون هذه المحكمة، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقاً
للأوضاع والإجراءات المقررة في قانونها، ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول جديراً بالرفض.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت المسألة الدستورية المحالة، عينها،
بحكمها الصادر بجلسة 15/ 11/ 1997 في القضية رقم 149 لسنة 18 قضائية "دستورية". والذي
قضى بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبسقوط نص المادة 45 من هذا القانون في مجال
تطبيقها بالنسبة إلى الأماكن التي تم تأجيرها مفروشة وفقاً لنص المادة 40 منه، وقد
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 11/ 1997.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه في الدعوى المتقدمة – إنما يجوز حجية مطلقة
تعبير بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، فإن الخصومة
الراهنة – وهي عينية بطبيعتها – تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
