قاعدة رقم الطعن رقم 63 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /09 /1998
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 51
جلسة 5 سبتمبر سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وسامي فرج يوسف ومحمد علي سيف الدين، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 63 لسنة 19 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ترك الخصومة".
جواز إثبات ترك الخصومة في الدعوى الدستورية عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة
الدستورية العليا والمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
الحاضر عن المدعي أقر بمحضر الجلسة بتركه الخصومة في الدعوى، وأودع سند وكالة موثقاً
يبيحه هذا الإقرار؛ كما قرر الحاضرون عن المدعى عليهم بعدم ممانعتهم في ترك المدعي
للخصومة؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة
الدستورية العليا؛ والمادتين 141، 142 من قانون المرافعات.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 46 من القانون رقم 66
لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وبسقوط المادتين 131، 132 من النظام الداخلي لنقابة
المهندسين الصادر بقرار وزير الري رقم 2133 لسنة 1975.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الحاضر عن المدعي أقر بمحضر الجلسة بتركه الخصومة في الدعوى، وأودع سند وكالة
موثقاً يبيحه هذا الإقرار؛ كما قرر الحاضرون عن المدعى عليهم بعدم ممانعتهم في ترك
المدعي للخصومة؛ ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة 28 من
قانون المحكمة الدستورية العليا؛ والمادتين141، 142 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة؛ وألزمته المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
قضت المحكمة بهذا المبدأ في القضية رقم 1 لسنة 20 ق "طلبات أعضاء" بذات الجلسة، وفي القضية رقم 216 لسنة 19 ق دستورية، بجلسة 9/ 9/ 2000، وفي القضيتين رقمي 59 لسنة 20 ق دستورية و78 لسنة 18 ق دستورية، بجلسة 3/ 10/ 1998.
