الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 54 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 05 /09 /1998 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 46

جلسة 5 سبتمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 54 لسنة 18 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "استبعاد الدعوى الأصلية المباشرة".
بدلالة المادتين 27، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا يكون هذا القانون قد استبعد الطعون المباشرة المقدمة إليها عن طريق الدعوى الأصلية، والتي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها بأية منازعة موضوعية.
2 – دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
3 – دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته – انتهاء الخصومة".
الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت – اعتبار الخصومة في شأن ذات النص التشريعي الذي سبق القضاء بعدم دستوريته منتهية.
1 – نظم قانون المحكمة الدستورية العليا بالمادتين 27، 29 منه الطرائق التي لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها، فتخول أولاهما المحكمة الدستورية العليا – حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاص نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها – أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. وعملاً بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أي نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور. ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت الدلائل على جدية دفعه، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين، الطعون المباشرة التي تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية، التي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها بأية منازعة موضوعية، بل تستقل تماماً عنها، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالا مجرداً.
2 – من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته.
3 – لما كانت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة – محدداً نطاقها على ما تقدم – هي عينها التي سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 7 فبراير سنة 1998 في القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية في 19 فبراير سنة 1998 والذي يقضي في منطوقه "بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983، بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعي". وإذ كان هذا الحكم قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة في شأن القرارين المطعون فيهما منتهية، فلا رجعة إليها.


الإجراءات

بتاريخ 3 يونيه سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 16 من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1977، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 302 لسنة 1991 أمام الدائرة المدنية بمحكمة بور سعيد الابتدائية ضد وزير المالية بصفته وآخر طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 64689.10 جنيه طلبت الجهة الإدارية منه سداده كرسم على مشمول الشهادة الجمركية رقم 549 استناداً إلى أن جميع أصناف النجف المستورد تخضع للضرائب والرسوم الجمركية أياً كانت المادة المصنوعة منها. وإذ قضت محكمة أول درجة برفض دعوى المدعي، فقد طعن استئنافياً في حكمها حيث قيد برقم 215 لسنة 34 قضائية مدني بور سعيد أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بور سعيد، طالباً القضاء له مجدداً بالطلبات الموضوعية عينها التي سبق أن أبداها أمام محكمة أول درجة. وأثناء نظر استئنافه دفع المدعي بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، فصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المدعي دفع بجلسة 1/ 8/ 1998 أمام هذه المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن قانون المحكمة الدستورية العليا قد نظم بالمادتين 27، 29 منه الطرائق التي لا تقبل الدعوى الدستورية إلا بولوجها، فتخول أولاهما المحكمة الدستورية العليا – حين يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصها نص في قانون أو لائحة يتصل بالنزاع المطروح عليها – أن تحكم بعدم دستوريته بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية. وعملا بثانيتهما يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا أي نص تشريعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا تراءى لها مخالفته للدستور. ولها كذلك أن ترخص للخصم الذي دفع أمامها بعدم دستورية نص تشريعي، وقدرت الدلائل على جدية دفعه، أن يقيم دعواه الدستورية خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر. وبذلك يكون قانون المحكمة الدستورية العليا قد استبعد بدلالة هاتين المادتين، الطعون المباشرة التي تقدم إليها عن طريق الدعوى الأصلية، التي لا تتصل المسألة الدستورية التي تطرحها بأية منازعة موضوعية، بل تستقل تماماً عنها، مبتغية بذلك إبطال النصوص التشريعية المطعون عليها إبطالاً مجرداً.
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصم إقامتها، يتحدد بمضمون الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع وفي الحدود التي تقدر فيها جديته. متى كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وقرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983، فصرحت له برفع الدعوى الدستورية في هذا النطاق، فإن موضوع الدعوى الماثلة يتحدد بالفصل في دستورية هذين القرارين دون سواهما، ولا يمتد إلى نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1977 الذي لم يشمله دفع المدعي ولا تصريح محكمة الموضوع.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة – محدداً نطاقها على ما تقدم – هي عينها التي سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 7 من فبراير سنة 1998 في القضية رقم 40 لسنة 15 قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية في 19 فبراير سنة 1998 والذي يقضي في منطوقه "بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983 وكذلك قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 1983 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 695 لسنة 1983، وذلك فيما تضمناه من سريان أحكامهما بأثر رجعي". وإذ كان هذا الحكم قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة في شأن القرارين المطعون فيهما منتهية، فلا رجعة إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


قضت المحكمة في ذات الجلسة بالمبدأ ذاته في القضيتين الآتيتين:
1 – القضية رقم 85 لسنة 19 ق "دستورية".
2 – القضية رقم 54 لسنة 15 ق "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات