الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3186 لسنة 61 ق – جلسة 09 /10 /1997 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 48 – صـ 1069

جلسة 9 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي، وحسين الشافعي، وفريد عوض، وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 3186 لسنة 61 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
صيد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمتي الصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلات رفع المياه بدون ترخيص. مناط تأثيمهما؟ المادة 124 من القانون 124 لسنة 1983.
إغفال حكم الإدانة في جرائم الصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلات رفع المياه بدون ترخيص وصيد أسماك تقل طولاً عن المقرر. بيان مكان الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على الشاطئ من شواطئها وعدم تحديده وحدة القياس التي قاس بها الأسماك. قصور.
1 – من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
2 – لما كان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة 13 منه – على أنه لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية "ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق – تتحصل في أن المتهم: 1 – قام بالصيد بطريقة مخالفة. 2 – حاز آلة رفع مياه داخل إحدى البحيرات. 3 – حاز وصاد أسماكاً يقل مقاسها عن الطول المقرر. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه لمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ. ح" دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قام بالصيد بطريقة مخالفة (الحوش). حاز آلة رفع مياه داخل البحيرة بدون ترخيص. حاز وصاد أسماكاً تقل طولاً عن المقرر – وطلبت محاكمته بمواد القانون 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح قسم…. قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة والإزالة عن كل التهمتين الأولى والثانية ومائة جنيه ومصادرة الأسماك المخالفة عن التهمة الثالثة. استأنف. ومحكمة…. الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ…. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وصيد الأسماك يقل مقاسها عن الطول المقرر والصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير تصريح من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة 13 منه – على أنه لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية "ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول: "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق – تتحصل في أن المتهم: 1 – قام بالصيد بطريقة مخالفة. 2 – حاز آلة رفع مياه داخل إحدى البحيرات. 3 – حاز وصاد أسماكاً يقل مقاسها عن الطول المقرر. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتاً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه لمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/ 2 أ. ح. "دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شواطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات