قاعدة رقم الطعن رقم 117 لسنة 18 قضائية “دستورية” – جلسة 01 /08 /1998
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع
من أول يوليو 1998 حتى آخر أغسطس 2001 – صـ 31
جلسة أول أغسطس سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 117 لسنة 18 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حكم: حجيته – اعتبار الخصومة منتهية"
الحكم الصادر في الدعوى الدستورية لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت – اعتبار
الخصومة منتهية في الدعوى بعدم دستورية ذات النص التشريعي الذي سبق الحكم بعدم دستوريته.
متى كانت المسألة الدستورية هي عينها التي سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر
بجلستها المعقودة في الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية في 27/ 11/ 1997، والقاضي في منطوقه "بعدم دستورية
نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941….".
وإذ كان هذا الحكم قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، ومن ثم
باتت الخصومة في شأن النص المطعون فيه منتهية؛ فلا رجعة إليها.
الإجراءات
في الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1996، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة
1941 بقمع التدليس والغش.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد
قدمت المدعي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدخيلة، في قضية الجنحة رقم 531 لسنة
1996 برج العرب؛ بوصف أنه أنتج شيئاً من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات على النحو
المبين بالأوراق؛ وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 10 لسنة 1966 في شأن مراقبة الأغذية
وتنظيم تداولها؛ والمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.
وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 – المشار
إليه – وبعد تقدير محكمة الموضوع لجدية دفعه، صرحت للمدعي بإقامة دعواه الدستورية فأقام
الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 – المطعون عليها – تنص على أن: "لا تطبق
أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها في
هذا القانون". وتجيز المادة 55 من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة
بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة
– عند توافر الشروط والظروف المنصوص عليها فيها. ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة
بالمادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 – المشار إليه – فيما تضمنته من امتناع الأمر
بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم بها عملاً بالمادة الثانية من القانون ذاته.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هي عينها التي سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر
بجلستها المعقودة في الخامس عشر من نوفمبر سنة 1997 في القضية رقم 124 لسنة 18 قضائية
"دستورية" والمنشور بالجريدة الرسمية في 27/ 11/ 1997،
والقاضي في منطوقه "بعدم دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941….". وإذ
كان هذا الحكم قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، ومن ثم باتت
الخصومة في شأن النص المطعون فيه منتهية؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
قضت المحكمة بهذا المبدأ في القضايا المماثلة الآتية:
1 – 118 لسنة 18 ق دستورية جلسة 1/ 8/ 1998.
2 – 17 لسنة 16 ق دستورية جلسة 2/ 5/ 1999.
3 – 21 لسنة 14 ق دستورية جلسة 3/ 7/ 1999.
4 – 14 لسنة 20 ق دستورية جلسة 6/ 11/ 1999.
5 – 81 لسنة 20 ق دستورية جلسة 6/ 11/ 1999.
6 – 84 لسنة 20 ق دستورية جلسة 4/ 12/ 1999.
7 – 168 لسنة 20 ق دستورية جلسة 4/ 12/ 1999.
8 – 55 لسنة 21 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 2000.
9 – 63 لسنة 21 ق دستورية جلسة 1/ 1/ 2000.
10 – 63 لسنة 20 ق دستورية جلسة 5/ 2/ 2000.
11 – 208 لسنة 19 ق دستورية جلسة 1/ 4/ 2000.
12 – 115 لسنة 21 ق دستورية جلسة 8/ 7/ 2000.
13 – 68 لسنة 21 ق دستورية جلسة 8/ 7/ 2000.
14 – 183 لسنة 20 ق دستورية جلسة 9/ 9/ 2000.
