الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 204 سنة 24 ق – جلسة 07 /04 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 486

جلسة 7 من أبريل سنة 1954

برياسة السيد رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن، وبحضور السادة الأساتذة مصطفى حسن، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين.


القضية رقم 204 سنة 24 القضائية

تفتيش. مشاهدة رجل الضبط القضائى للطاعن فى منزل متهم مأذون بتفتيشه من السلطة المختصة وأن المتهم يقدم للطاعن قطعة من المواد المخدرة. القبض على الطاعن وتفتيشه. العثور معه على كمية من المواد المخدرة. تفتيش مسكنه. صحة القبض والتفتيش.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن رجال مكتب المخدرات وجدوا الطاعن مع المتهمة أثناء تفتيش منزلها بناء على أمر النيابة العامة وهى تناوله قطعة من المواد المخدرة فقبضوا عليه وفتشوه فعثروا معه على كمية من المواد المخدرة ثم قاموا بتفتيش منزله – فإن الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه وتفتيش مسكنه يكون صحيحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الجمرك محافظة الاسكندرية مع آخرين حكم عليهما – حازوا وأحرزوا جواهر مخدرة مبينة الكمية والوصف بالمحضر "أفيونا وحشيشا" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا – وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمى 1 و12 من الجدول رقم ا الملحق بهذا المرسوم بقانون، فقررت بذلك بتاريخ 25 مايو سنة 1953. ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة جنايات الاسكندرية دفع الحاضر عن المتهم الثانى ببطلان، إجراءات القبض والتفتيش والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة نعيمة حسين محمد واسماعيل محمد مكاوى بالأشغال الشاقة المؤيدة وبتغريم كل منهما 3000 جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وقد ردت المحكمة فى أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه فى غير محله. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه، إذ دان الطاعن بجريمة إحراز المواد المخدرة رغم أنه دفع ببطلان إجراءات القبض قد أخطأ فى تطبيق القانون، وذلك أن تفتيش الطاعن لم يصدر به أمر من سلطة التحقيق كما لا يقدم فى حقه بلاغ جدى، ولم يجر فيه تحقيق مفتوح، ولم يكن الطاعن فى حالة من حالات التلبس الحقيقى أو الاعتبارى المنصوص عليه فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم يبد منه وقت مشاهدته فى منزل الطاعنة الأولى ما يدعو إلى الاشتباه فى أمره، كما لم يكن فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المواد 34 و46 و49 من القانون المذكور، أما مجرد وجوده فى الطاعنة الأولى فى منزلها فلا يعتبر من الدلائل الكافية على اتهامه كما لا يعتبر قرينة قوية على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة مما يبيح لمأمور الضبط القضائى تفتيشه، ويضيف الطاعن أنه متى كان القبض عليه وتفتيشه باطلين فإن تفتيش مسكنه يكون باطلا أيضا، أما الاعتراف الذى نسب رجال مكتب المخدرات صدوره منه، فإنه فضلا عن أنه لم يصدر منه أصلا فهو اعتراف باطل، لأن الذى أثبته فى محضر البوليس هو الضابط الذى أجرى التفتيش الباطل، ولا يصح أن يؤخذ قول الطاعنة الأولى دليل عليه، يجيز لمأمورى الضبط القضائى القبض عليه وتفتيشه لأنها لم تذكر اسمه إلا بعد أن تم هذا الإجراء الباطل فقولها إذن يعتبر تأييدا لهذا الإجراء الباطل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله: "إنها تتحصل فى أنه تاريخ 27 فبراير سنة 1953 تقدم اليوزباشى محمد السباعى أحمد معاون مكتب المخدرات بالاسكندرية إلى النيابة طالبا الإذن بضبط وتفتيش كل من صادق محروس الشهير بمشمش وزوجته نعيمه متولى التى تبين أن صحة اسمها نعيمة حسين محمد وجابر مكى الشهير بجابر الأعور المقيمين بدائرة كرموز بمدينة الاسكندرية وتفتيش مساكنهم ومن يوجد معهم أو بمساكنهم أثناء التفتيش استنادا إلى أن التحريات السرية قد دلت على أنهم كونوا فيما بينهم عصابة للاتجار بالمخدرات التى يجلبونها من الريف، وبعد تحقيق مفتوح سمعت فيه النيابة أقوال اليوزباشى محمد السباعى أحمد أكد فيه صدق هذه التحريات بما ثبت لديه أثناء مراقبتهم بشخصه أصدرت النيابة إذنها فى نفس التاريخ بقبض وتفتيش المذكورين وتفتيش مساكنهم لضبط ما قد يوجد لديهم من جواهر مخدرة لمرة واحدة خلال أسبوع، وفى منتصف الساعة التاسعة من مساء يوم 28 فبراير سنة 1953 انتقل الصاغ فؤاد عبد الشافى رئيس مكتب المخدرات بالاسكندرية وفى صحبته اليوزباشيان السباعى الشيوى ومحمد السباعى أحمد ورجل البوليس السرى عبد العظيم القسطاوي وقوة أخرى للمحافظة على النظام إلى المنزل رقم 4 بشارع ابن جلا بقسم كرموز حيث تقيم المتهمة الأولى نعيمة حسن محمد وزوجها المتهم الثالث صادق محروس على السطح وكان باب الغرفة مردودا حين وصولهم فدفعوه وبدخولهم وجدوا التهمة الأولى جالسة على الأرض وهى تمسك بيدها طربة حشيش وامامها سلة ويقف بجوارها المتهم الثانى اسماعيل محمد مكاوى (الطاعن) بحالة تدل على أنها كانت تعرض عليه الطربة ليتسلمها فخف الصاغ فؤاد عبد الشافى إلى ضبط تربة الحشيش من يدها وأمر رجاله بالتحفظ على المتهم الثانى ثم قام بتفتيش السلة فعثروا فيها على ثلاث طرب أخرى من الحشيش داخل كيس من الورق كما فتش المتهم الثانى فعثر فى الجيب الأيسر الخارجى لمعطفه على قطعة كبيرة من الأفيون ملفوفة فى ورق سلفان وفى جيب سترته – الجاكته – الأيمن الخارجى على قطعة من الحشيش ملفوفة بقماش الطربة ومغلفة من الخارج بورقة بيضاء وفى جيب السترة الداخلي الأيمن على مبلغ 10 عشرة جنيهات وسبعة وثلاثين قرشا ونصف ومفتاح كبير ولم يسفر تفتيش الغرفة عن العثور على شئ أخر من الجواهر المخدرة، وبسؤال نعيمة اعترفت لرجال البوليس أنها سافرت هى وزوجها صادق محروس المتهم الثالث وجابر مكى المتهم الرابع يوم الخميس الماضى ثم عادت هى وجابر بالقطار الذى يصل إلى الإسكندرية فى الساعة الثامنة مساء، أما زوجها فتخلف عنها وكانت تحمل المخدرات فى كيس موضوع داخل السلطة وقصدت بها إلى مسكنها بمجرد عودتها ثم لحق بها على الأثر جابر مكى ومعه اسماعيل محمد مكاوى ابن صاحبة المنزل لأنه شريك لهم فى تجارة المخدرات واستلم جابر منها خمس أقات من الحشيش لفها حول وسطه وانصرف بها، كما استلم منها إسماعيل أقتين نزل بهما وأودعهما مسكنه بالشقة السفلية ثم عاد إليها ليستلم الأقة الباقية ويسلمها لأحد العملاء فسأل الصاغ فؤاد المتهم الثانى فاعترف بأنه تسلم قطعتى الأفيون والحشيش اللتين وجدتا معه من نعيمة قبل الضبط وانكر أنه يسكن فى هذا المنزل وأن له مسكنا آخر فأصرت التهمة الأولى على روايتها وأرشدت القوة إلى مسكن ضمن شقة بالدور الأول صار تجربة المفتاح الذى وجد فى جيب المتهم الثانى على قفل بابه ففتح وبمواجهة المتهم المذكور بذلك اعترف بأنه مسكنه وتبين أنه مكون من غرفتين متداخلتين وبتفتيشها عثر فى أولاهما على أريكة على شكل صندوق خشبى فيه فتحة من أعلاه تغلق بباب وجد بداخلها ثمانى طرب حشيش مغلفة بأوراق السلوفان الأبيض ومثبتة بأوراق لصق صفراء وبجوارها كيسان من القماش الأبيض المماثل لأكياس طرب الحشيش وعثر فى هذا المسكن على أوراق شخصية للمتهم تدل على أنه يقيم فيه ومن بينها قسيمة زواجه وشهادة وفاة خاصة بواله، وعند ذلك قرر المتهم الثانى أن الثمانى طرب حشيش تخص صادق محروس زوج نعيمة " وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ثبوت هذه الواقعة قبل الطاعن عرض لدفاع الطاعن المبين بوجه الطعن ورد عليه بقوله إن هذا الدفاع" مردود بأن الحالة التى وجد عليها المتهم الثانى بغرفة المتهمة الأولى ومعها السلة التى بها المخدرات والمتهمة الأولى تقدم له إحدى طرب الحشيش ليتسلمها هى بغير شك من حالات التلبس التى تجيز لمأمور الضبطية القضائية القبض عليه وتفتيشه وفقا للمواد 30 و43 و46 و47 من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه لو فرض جدلا بأن المتهم الثانى لم يكن فى حالة تلبس فإنه وفقا للمادة 49 من هذا القانون التى تنص على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه يكون رجال مكتب المخدرات قد قاموا بواجبهم ونفذوا القانون تنفيذا صحيحا إذ قبضوا على المتهم الثانى وفتشوه حين وجدوه مع المتهمة الأولى المأذون بتفتيشها وتفتيش مسكنها، وأى قرينة على أنه قد يكون مخفيا لبعض المخدرات التى تفيد فى كشف الحقيقة الكاملة عن هذه الجناية أقوى من وجوده مع المتهمة الأولى فى غرفتها وهى تحمل في يدها طربة من الحشيش ظاهرة لناظريه وبحالة تدل على أنها تقدمها له، ومتى ثبت أنهم كانوا على حق فى تفتيشه وقد عثروا على قطعتين من الحشيش والأفيون فى جيوبه فانهم بالتالى يكونون على حق فى تفتيش مسكنه وفقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن ظهر أمامهم متلبسا بحيازة المخدرات" وهذا الذى قاله الحكم وأسس عليه قضاءه برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو تطبيق صحيح القانون على واقعة الدعوى، هذا فضلا عن أن ضبط المخدر مع الطاعنة الأولى على الصورة الواردة بالحكم جعل جريمة إحرازها له متلبسا بها مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على الطاعن الثانى ويفتشه متى كان الدليل قد قام على مساهمته فيها. ومتى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات