الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 61 سنة 18 ق – جلسة 24 /11 /1949 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 – صـ 37

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وحضور حضرات أصحاب العزة: محمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.


القضية رقم 61 سنة 18 القضائية

حكم. تسبيبه. عقد. قول الحكم بجواز أن يكون هذا العقد ساتراً لرهن. اعتباره عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين ممن صدر له العقد الأول إلى ولده بيعاً صحيحاً. اعتماده في ذلك على إقرار هذا البيع من ولد الصادر عنه العقد الأول بصفته مالكاً بالميراث. عدم بيان كيف حصل هذا الإقرار ولا دليل حصوله. قصور.
إذا كان الظاهر مما قاله الحكم أنه إذ سلم بجواز أن يكون العقد الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون عليه ساتراً لرهن مما يترتب عليه اعتبار المطعون عليه دائناً عادياً فإنه مع ذلك اعتبر عقداً ثانياً صادراً عن ذات العين من المطعون عليه نفسه إلى ولده بيعاً صحيحاً اعتماداً منه على إقرار الطاعن، بصفته مالكاً، لهذا المبيع، وذلك دون أن يبين كيف حصل هذا الإقرار ودليل حصوله حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى فهذا قصور يبطله.


الوقائع

في يوم 8 من أبريل سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر يوم 14 من يناير سنة 1948 في الاستئناف رقم 149 س ق 21 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً – وأصلياً نقض الحكم المطعون فيه والحكم بتأييد الحكم الابتدائي واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف أسيوط وإلزام المطعون عليهما متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا اعتبر العقد الصادر من مورث الطاعن إلى المطعون عليه الأول عقد بيع مخفياً لرهن واعتبر العقد الصادر من المطعون عليه الأول إلى ولده المطعون عليه الثاني عن نفس الأطيان عقد بيع صحيح قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن هذا التكييف من شأنه اعتبار المطعون عليه الأول دائناً عادياً بمقتضى العقد الأول ومالكاً متصرفاً في ملكه بالبيع بموجب العقد الثاني ولم يبين الحكم كيف يمكن التوفيق بين الاعتبارين وهذا أيضاً قصور يبطله.
ومن حيث إن واقعة الدعوى كما يستفاد من الحكم المطعون فيه تتحصل في أنه في أول ديسمبر سنة 1923 صدر من المرحوم سيد نصر خليل والد الطاعن عقد إلى المطعون عليه الأول جاء به أنه باع له 1ف و4ط و4س بيعاً تاماً نظير ثمن مقداره 134 جنيهاً وسجل هذا العقد في 21 ديسمبر سنة 1923 – وفي 28 من نوفمبر سنة 1928 صدر من المطعون عليه الأول إلى ولده المطعون عليه الثاني عقد جاء به أنه باع له نفس الأطيان بثمن مقداره 220 جنيهاً ووقع الطاعن هذا العقد كشاهد وصدق على التوقيعات به في 8 من ديسمبر سنة 1928 وفي نفس التاريخ حصل الطاعن على ورقة ضد موقعة من المطعون عليهما تتضمن أن والد الطاعن باع للمطعون عليه الأول الأطيان سالفة الذكر بيعاً وفائياً نظير مبلغ 134 جنيهاً لمدة خمس سنوات نهايتها 10 من ديسمبر سنة 1928، وأن الطاعن تسلم علاوة على هذا المبلغ 86 جنيهاً من المطعون عليه الثاني وأن هذا الأخير قد دفع إلى والده مبلغ 134 جنيهاً قيمة الرهن أي الثمن الوارد بالعقد الأول وحرر له والده نظير ذلك عقد بيع صدق عليه في نفس تاريخ العقد. ورفعت الدعوى الحالية من الطاعن بطلب بطلان العقدين المذكورين لأنهما في حقيقتهما يخفيان رهناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على القول "بأنه إذا جاز القول بأن العقد الأول الصادر من مورث المستأنف ضده (الطاعن) إلى المستأنف الأول (المطعون عليه الأول) يخفي رهناً فإنه ليس في الورقة المؤرخة 8 ديسمبر سنة 1928 ما يدل على أن البيع الصادر من المستأنف الأول إلى المستأنف الثاني (المطعون عليه الثاني) بإقرار المستأنف ضده يخفي رهناً". ويبين من هذا الذي قاله الحكم أنه إذ يسلم بجواز أن يكون العقد الأول ساتراً لرهن مما يترتب عليه اعتبار المطعون عليه الأول دائناً عادياً فإنه مع ذلك اعتبر العقد الثاني الصادر من ذات المطعون عليه الأول إلى المطعون عليه الثاني بيعاً صحيحاً اعتماداً منه على ما يبدو من هذا الذي قاله على إقرار الطاعن، بصفته مالكاً، لهذا البيع دون أن يبين كيف حصل هذا الإقرار ودليل حصوله حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون على واقعة الدعوى وهذا قصور يبطله.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات