الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5 سنة 24 ق – جلسة 22 /02 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 361

جلسة 22 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس عالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 5 سنة 24 القضائية

دفاع. تقدير العذر الذى يستند إليه المتهم فى عدم حضوره جلسات المحاكمة، متروك لمحكمة الموضوع.
إن تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المتهم فى عدم حضوره جلسات المحاكمة متروك لمحكمة الموضوع. وإذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع الطاعن والشهادة الطبية التى قدمها تأييدا لهذا الدفاع ففنده ورأى للاعتبارات السائغة التى أوردها أن هذه الشهادة غير مجدية بالثقة وأنه ليس فيها من الجدية ما يبرر تخلف الطاعن عن حضور جلسة المحاكمة لهذا الرأى ألا يعول عليها، فانه لا يقبل من الطاعن إثارة ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – تسبب فى قتل على يوسف ربيع بغير قصد ولا تعمد وذلك بإهماله وعدم احتياطه وتحرزه بأن أمسك بسلاح نارى به طلقات نارية وعرضه على آخر فخرج منه مقذوف نارى أصاب المجنى عليه بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، ثانيا – أحرز سلاحا ناريا (مسدسا) مششخنا يطلق الرصاص حالة كونه شيخا للناحية وبدون إخطار للجهة المختصة فى الميعاد القانونى، وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و 1 و 4 و7 و11 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949، وقد ادعى محمد على ربيع بحق مدنى قبل المتهم وطلب القضاء له بقرش صاغ تعويضا مؤقتا. ومحكمة قلين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ ومصادرة السلاح المضبوط، وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى محمد على ربيع مبلغ قرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا, فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية الاستئنافية، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بوصف أنه حضورى قد أخطأ، ذلك بأن المحكمة إذ لم تر فى الشهادة المرضية التى قدمها محامى الطاعن فى جلسة المحاكمة ما يبرر تخلفه عن الحضور قد فاتها أن تجرى تحقيقا يكشف لها عن صحة ما رأته، خصوصا وهى إذ تقول إن الطبيب فى شهادته لم يذكر ما إذا كان المرض يمنع من الانتقال، فانها لم توضح فى حكمها نوع هذا المرض حتى يمكن لمحكمة النقض معرفة كنهه وعما إذا كان هذا المرض بظاهر مسمياته ينبئ عن تعذر أو عدم تعذر حضور الطاعن بجلسة المحاكمة. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اعتمد على أقوال شهود ليس فيها ما يكشف عن صحة الاتهام، كما أنه التقت عن الدفاع الذى أثاره الطاعن من أنه أصلح إبرة المسدس وأنه أراد أن يتثبت من صلاحيته بعد إصلاحه توطئة لتقديمه إلى الجهة المختصة للاذن باستعماله بصفته شيخ بلد.
وحيث إنه لما كان تقدير كفاية العذر الذى يستند إليه المتهم فى عدم حضوره جلسات المحاكمة متروكا لمحكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعن والشهادة الطبية التى قدمها تأييدا لهذا الدفاع ففنده ورأي للاعتبارات السائغة التى أوردها أن هذه الشهادة غير جديرة بالثقة وأنه ليس فيها من الجدية ما يبرر تخلف الطاعن عن حضور جلسة المحاكمة، ولهذا رأي إلا يعوّل عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، فإن الحكم يكون سليما، وما يثيره الطاعن لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض، أما ما ينعاه الطاعن من عدم الرد على دفاعه المشار إليه فى الطعن فهو دفاع موضوعى لا يستلزم ردا خاصا، إذ الرد عليه مستفاد من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتيعن رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات