الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2469 سنة 23 ق – جلسة 22 /02 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 354

جلسة 22 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس عالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 2469 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. قتل عمد. نية القتل.
متى كان الحكم المطعون فيه، إذ تعرض لينة القتل عند الطاعن قد قال" إنها توافرت لديه، إذ تستشفها المحكمة من استعماله فى الاعتداء على المجنى عليه آلة من شأنها إحداث القتل وإحداثه بها إصابة جسمية وفى مقتل تؤدى إلى إزهاق روح المجنى عليه نظرا لدرجة خطورتها ونفاذها إلى التجويف الصدرى لولا تدارك المجنى عليه بالعلاج". وكان يبين من ذلك أن الحكم قد استدل على نية القتل باستعمال الطاعن لتلك الآلة ومن تعمده إصابة المجنى عليه بها فى مقتله إصابة جسمية واستخلص من ذك انه قصد إزهاق روحه وهو استخلاص سليم لا عيب فيه، متى كان ذلك، فإن الحكم لا يكون قاصرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى قتل مؤنس نخله جرجس عمدا بأن طعنه بسكين بقصد قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائى والشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم محروس لوس سلامه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين تعرض لاستظهار نية القتل عند الطاعن قال إنها متوافرة من استعمال آلة قاتلة وهو السكين وأن الإصابة جسمية، وهى قصور من الحكم في بيان هذه النية وفى رد على دفاع الطاعن القائم على عدم توافرها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، إذ تعرض لنية القتل عند الطاعن قد قال" إنها توافرت لديه، إذ تستشفها المحكمة من استعماله فى الاعتداء على المجنى عليه آلة من شأنها إحداث القتل وإحداثه بها إصابة جسمية وفى مقتل تؤدى إلى إزهاق روح المجنى عليه نظرا لدرجة خطورتها ونفاذها إلى التجويف الصدرى لولا تدارك المجنى عليه بالعلاج". ولما كان يبين من ذلك إن الحكم قد استدل على نية القتل باستعمال الطاعن لتلك الآلة ومن تعمده إصابة المجنى عليه بها فى مقتل إصابة جسمية واستخلص من ذلك انه قصد إزهاق روحه وهو استخلاص سليم لا عيب فيه، فإن الحكم لا يكون قاصرا ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات