الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 206 سنة 24 ق – جلسة 05 /04 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 5 – صـ 466

جلسة 5 من أبريل سنة 1954

برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالي ومصطفى كامل المستشارين.


القضية رقم 206 سنة 24 القضائية

نقض. طعن. سبب جديد. التمسك بحصول تزوير فى إذن التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الادعاء بحصول تزوير فى أمر التفتيش الصادر من النيابة هو من المسائل الموضوعية التى تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم كرموز محافظة الاسكندرية أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار فيها، وكان ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا, وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 1 و2 و7 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (ا) المرفق به، فقررت بذلك, ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الاسكندرية دفع المتهمان ببطلان إذن التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من السيد حسن زكى وأنور السيد سعد بالسجن لمدة خمس سنين وبتغريم كل منهما ألف جنيه وأمرت بمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

.. حيث إن الطاعن الأول وإن قرر الطعن على الحكم إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فطعنه يكون غير مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى طعن الطاعن الثانى هو أن التهمة لفقت ضده من رجال مكتب المخدرات بدليل أنه لم يشهد عليه إلا رئيس المكتب ورجاله وقد كذبهم فى شهادتهم شهود أربعة، وبدليل أن تحليل الجيب الذى قيل بأن الحشيش ضبط فيه أسفر عن نتيجة سلبية، هذا إلى أن الأمر بالتفتيش مزور لأنه صدر من النيابة ضد الطاعن وآخر يدعى أمين السيد أمين، ولما اطلع الطاعن على هذا الأمر فى المحكمة تبين له أنه خلا من اسم أمين المذكور.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوت وقوع جريمة إحراز المواد المخدرة من الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها – لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه لا يخرج عن كونه جدلا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به، وما يثيره فى شأن أمر التفتيش لم يبده أمام محكمة الموضوع ويحتاج إلى تحقيق موضوعى، فلا تقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات