الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 17 لسنة 26 قضائية “تنازع” – جلسة 07 /05 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 3028

جلسة 7 مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 17 لسنة 26 قضائية "تنازع"

دعوى "التنازل عنها".
إذا تنازل المدعي عن دعواه، ووافق المدعى عليه على الترك، تعين القضاء بإثباته عملاً بنص المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمادتين 141 و142 من قانون المرافعات.
حيث إن المدعي قد تنازل عن دعواه أمام هذه المحكمة للتصالح بينه وبين الشركة التي تردد بينه وبينها النزاع الموضوعي. وإذ وافقت هيئة قضايا الدولة على الترك، فإنه يتعين القضاء بإثباته عملاً بالمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين 141 و142 مرافعات.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من شهر نوفمبر سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع في الدعويين رقمي 2719 لسنة 57 الاستثمار – قضاء إداري – و8915 لسنة 2004 مدني جنوب القاهرة الابتدائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 2719 لسنة 57 أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة منازعات الاستثمار رقم 12 طالباً الحكم ببطلان وإلغاء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1493 لسنة 2002. وفي ذات الوقت نظرت محكمة جنوب القاهرة مدني ذات النزاع من ذات الخصوم في الدعوى رقم 8915 لسنة 2004 مدني التي أقيمت بطلب اعتبار ذات القرار منعدماً. ومن ثم فقد تدولت الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء مما استلزم تدخل المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المدعي قد تنازل عن دعواه أمام هذه المحكمة للتصالح بينه وبين الشركة التي تردد بينه وبينها النزاع الموضوعي. وإذ وافقت هيئة قضايا الدولة على الترك، فإنه يتعين القضاء بإثباته عملاً بالمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين 141 و142 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، وألزمته المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات