الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 12 لسنة 26 قضائية “تنازع” – جلسة 15 /01 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2978

جلسة 15 يناير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري والهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 12 لسنة 26 قضائية "تنازع"

1 – دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
2 – دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "المحكمة الدستورية العليا ليست جهة طعن فيها".
عدم امتداد ولاية المحكمة الدستورية العليا إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة. علة ذلك: لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام.
1 – مؤدى نص البند (ثالثاً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها.
2 – المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها من ثم بالتنفيذ.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يوليه سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للفصل في التنازع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين الصادر أولهما في الدعوى رقم 22715 لسنة 1992 طعون شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالاستئناف رقم 5040 لسنة 112 قضائية القاهرة، والصادر ثانيهما في الدعوى رقم 13315 لسنة 1990 طعون شمال القاهرة الابتدائية.
وقدمت هيئة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الدعوى – تتحصل في أن المدعية فوجئت بصدور قرارين من الإدارة الهندسية بحي روض الفرج بهدم الطابق الرابع من العقار الذي تملك حصة فيه وتنكيس باقي الطوابق، وأنه قد طُعن على القرارين بالدعويين رقمي 13315 لسنة 1990 و22715 لسنة 1992 طعون شمال القاهرة الابتدائية، وقضى في الدعوى الأولى بتعديل القرار فيما يتعلق بالطابق الرابع بجعله تنكيساً وصار الحكم نهائياً بعدم استئنافه، كما قضى في الدعوى الأخرى برفض الطعن، وتأيد الحكم بالاستئناف رقم 5040 لسنة 112 قضائية القاهرة. وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكمين فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن مؤدى نص البند (ثالثاً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد أيهما صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها من ثم بالتنفيذ.
لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة وهي جهة القضاء العادي، فإن شروط قبول الدعوى الماثلة تكون منتفية مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات