قاعدة رقم الطعن رقم 11 لسنة 21 قضائية “تنازع” – جلسة 08 /05 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2938
جلسة 8 مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 11 لسنة 21 قضائية "تنازع"
دعوى تنازع الاختصاص "شرطها – صورة رسمية من الحكمين".
يتعين أن يرفق بطلب الفصل في تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما
التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول.
من المقرر طبقاً لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يتعين أن يرفق
بطلب الفصل في تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع
وإلا كان الطلب غير مقبول.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من مايو سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المثار في الدعوى
رقم 1359 لسنة 42 قضائية إدارية عليا، والدعويين رقمي 129 و238 لسنة 111 قضائية استئناف
القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليه الثاني كان قد أقام الدعوى رقم 39 لسنة 1991 عمال شمال القاهرة الابتدائية ضد
المدعي بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله، وبإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي له
مبلغاً يعادل أجره الشهري من أول إبريل حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، وتسوية حالته
وتقرير أحقيته في الترقي اعتباراً من 1/ 1/ 1988، وعدم الاعتداد بقرار فصله وإلزام
الشركة بأن تؤدي إليه تعويضاً قدره خمسون ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته من قرار
الفصل. وبجلسة 30/ 12/ 1993 حكمت المحكمة برفض الطلبات المتعلقة بوقف تنفيذ قرار الفصل
وبإلزام الشركة بأن تدفع له مقابل الأجر، وتسوية حالته وأحقيته في الترقي، وعدم اختصاصها
بنظر الدعوى ولائياً وإحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة. استأنف الطرفان
هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 129 و238 لسنة 111 قضائية استئناف القاهرة، حكمت المحكمة
التأديبية ببورسعيد التي أحيلت إليها الدعوى من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة برفض
طلب الشركة وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الاستئنافين، وفي الموضوع بإلغاء قرار
فصل المدعى عليه، وبإلزام الشركة بأن تدفع تعويضاً قدره خمسة عشر ألف جنيه. طعنت الشركة
في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1359 لسنة 12 قضائية، وإذ تراءى
للمدعي توافر حالة تنازع إيجابي بين جهتي القضاء العادي والإداري فقد أقام الدعوى الماثلة
بطلبه السالف.
وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يتعين
أن يرفق بطلب الفصل في تنازع الاختصاص صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما
التنازع وإلا كان الطلب غير مقبول. لما كان ذلك، وكان المدعي لم يقدم الصورة الرسمية
لأي من الحكمين حدي التنازع المدعي به، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 6 لسنة 26 قضائية "تنازع".
