قاعدة رقم الطعن رقم 15 لسنة 25 قضائية “تنازع” – جلسة 13 /03 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2924
جلسة 13 مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 15 لسنة 25 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "وجوب إرفاق صورة رسمية من الحكمين
المتناقضين".
المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا أوجبت على المدعي عند تقديم طلب التنازع
المنصوص عليه في المادتين (31، 32) من القانون المشار إليه، أن يرفق بالطلب صورة رسمية
من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 قد أوجبت على المدعي عند تقديم طلب التنازع المنصوص عليه في المادتين (31، 32)
من القانون المشار إليه، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما
التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول، وقد جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لهذا
النص على اشتراط تقديم الصور الرسمية من الأحكام المدعي تناقضها عند رفع الأمر إلى
المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم
التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة وفقاً لأحكامه.
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر ديسمبر سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى، قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل في تنازع الحكمين الموضوعي الصادر في الدعوى
رقم 366 لسنة 2002 كلي تجاري شمال القاهرة، والوقتي رقم 32 لسنة 2003 مستعجل القاهرة.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن خلافاً
قد نشب بين الشركاء في الشركة العالمية للصناعات الغذائية "جولدن فريش" أقام على أثره
كل من المدعى عليهما الثاني والثالث (في الدعوى الراهنة) الدعوى رقم 366 لسنة 2002
تجاري كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد باقي الشركاء طالبين حل الشركة وتصفيتها.
وبجلسة 22/ 5/ 2002 حكمت المحكمة بحل الشركة وتصفيتها وندب مصفٍ قضائي، وكان البنك
المدعى عليه الأول (في الدعوى الماثلة) قد تقدم بطلب لقاضي الأمور المستعجلة ضد الممثل
القانوني للشركة سالفة الذكر والمصفي القضائي المعين من قبل المحكمة (المدعى عليه الثامن)،
بغية استصدار أمر بالإذن للبنك ببيع المحل التجاري المملوك لتلك الشركة وكافة المقومات
المرفقة والمرهون بعقد رهن تجاري سابق لصالح البنك، فأصدر قاضي الأمور المستعجلة الأمر
الوقتي رقم 32 لسنة 2003 قاضياً بالأمر بالبيع بالمزاد العلني، وإذ تراءى للمدعي بصفته
ولياً طبيعياً على ابنه القاصر أن ثمة تناقضاً في تنفيذ الحكم الموضوعي والأمر الوقتي
سالفي البيان، فقد أقام الدعوى الماثلة مرفقاً صورتين ضوئيتين من الحكمين محل الدعوى.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 قد أوجبت على المدعي عند تقديم طلب التنازع المنصوص عليه في المادتين (31، 32)
من القانون المشار إليه، أن يرفق بالطلب صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما
التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول، وقد جرى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لهذا
النص على اشتراط تقديم الصور الرسمية من الأحكام المدعي تناقضها عند رفع الأمر إلى
المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهرياً تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم
التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة وفقاً لأحكامه. متى كان ذلك، وكان المدعي
لم يرفق بصحيفة دعواه إلا صورة ضوئية من الصورة الرسمية للحكم الصادر بجلسة 22/ 5/
2003 في الدعوى رقم 366 لسنة 2002 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وصورة ضوئية من
الأمر الوقتي رقم 32 لسنة 2003 الصادر بجلسة 1/ 4/ 2003 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة
السالف ذكرهما، الأمر الذي يخل بإجراء جوهري من شرائط قبول دعوى التنازع أمام هذه المحكمة
تطبيقاً لقانونها، بما يقتضي الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
