الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1459 سنة 23ق – جلسة 15 /02 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 341

جلسة 15 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1459 سنة 23القضائية

حكم. تسبيبه. جريمة اختلاس الاشياء المحجوزة. البيان الواجب لصحة الحكم.
إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإذن فمتى كانت محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد اقتصرت على قولها "إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر التبديد المؤرخ 8 من مارس سنة 1950 ومن ثم يتعين الحكم بمعاقبته طبقا لنص مادة التبديد", وكانت محكمة ثانى درجة قد قضت بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها دون أن تضيف لذلك شيئا، فإن الحكم يكون قاصرا واجبا رفضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الزراعة الموضحة القدر والقيمة بالمحضر المحجوز عليها قضائيا لصالح فاطمه هانم عبد العظيم وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فأختلسها حالة كونه مالكا، وطلبت عقابه بالمادتين 341و 342 من قانون العقوبات، وقد ادعت فاطمه عبد العظيم بحق مدنى قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنح العياط قضت فيها حضوريا – عملا بنص المادة 173 من قانون تحقيق الجنايات مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمس عشر يوما وامرت بوقف التنفيذ الحكم لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورته نهائيا بلا مصاريف جنائية. ولم يفصل فى الدعوى المدنية فاستأنف كل من النيابة والمتهم، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن الأستاذ لبيب جرجس المحامى الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

….. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصر البيان إذ أنه أحال على حكم محكمة أول درجة الذى جاء خاليا من بيان أركان الجريمة والأدلة على توافرها وثبوت وقوعها من الطاعن.
وحيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعن فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد اقتصرت فى بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها "إن التهمة ثابتة من قبل المتهم من محضر التبديد المؤرخ 8 من مارس سنة 1950 ومن ثم يتعين الحكم بمعاقبته طبا لنص مادة التهديد". ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها دون أن تضيف لذلك شيئا. ولما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالأدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، فان الحكم المطعون فيه، وقد خلا من ذلك، يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات