قاعدة رقم الطعن رقم 15 لسنة 24 قضائية “تنازع” – جلسة 13 /03 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2919
جلسة 13 مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 15 لسنة 24 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها – المفاضلة بين الحكمين
على أساس قواعد الاختصاص الولائي".
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، هو أن يكون أحد
الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة
أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، ولا
تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة
منها.
حيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند
ثالثاً من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر
تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه
المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام
الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر
جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها
لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين
النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد – على ضوئها – أيهما
صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من شهر يوليو سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر
في الدعوى رقم 3194 لسنة 2000 مدني كلي دمنهور والحكم الصادر في الاستئناف رقم 1870
لسنة 57 مستأنف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) – ثانياً: عدم الاعتداد بالحكمين السالف
ذكرهما والاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5127 لسنة 1998 مدني كلي دمنهور والمؤيد
استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 70 لسنة 56 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية
الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر (باقي المدعين في الدعوى الماثلة)،
كانت قد أقامت الدعوى رقم 5127 لسنة 1998 مدني كلي مساكن أمام محكمة دمنهور الابتدائية
ضد المدعى عليهم الثلاث الأول (في الدعوى الماثلة) بصفتهم ورثة المرحوم حسن محمد عثمان
طالبة انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1973 المحرر بينها وبين مورثهم (المستأجر الأصلي).
وبجلسة 25/ 11/ 1999 حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار وإلزام المدعى عليهم بتسليم
الشقة خالية، وإذ لم يرتض المحكوم ضدهم هذا القضاء فقد أقاموا الاستئناف رقم 70 لسنة
56 أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت برفضه، ومن جهة أخرى كانت المدعى عليها
الأخيرة (في الدعوى الماثلة) قد أقامت الدعوى رقم 3194 لسنة 2000 مدني كلي مساكن أمام
محكمة دمنهور الابتدائية ضد المدعية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر (باقي
المدعين)، بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المشار إليه وعدم الاعتداد بالحكم الصادر
في الدعوى 5127 لسنة 1998 والمؤيد استئنافياً السابق بيانه، وبجلسة 30/ 8/ 2001 حكمت
المحكمة بعدم الاعتداد بالحكمين المشار إليهما ورفض باقي الطلبات، فطعنت المدعى عليها
الأخيرة (في الدعوى الماثلة) بالاستئناف رقم 1870 لسنة 75 قضائية أمام محكمة استئناف
الإسكندرية التي قضت بجلسة 16/ 4/ 2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالحكمين
الصادرين في الدعوى 5127 لسنة 1998، الاستئناف رقم 70 لسنة 56 السابق الإشارة إليهما
وبامتداد العلاقة الإيجارية. وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكمين بما يتعذر
معه تنفيذهما فقد أقاموا الدعوى الماثلة مرفقاً بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما،
وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند
ثالثاً من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص
قضائي، والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر
تنفيذهما معاً، بما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه
المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو
الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى فض التناقض بين الأحكام
الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر
جهة طعن في هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالي بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها
لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين
النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائي لتحدد – على ضوئها – أيهما
صدر من الجهة التي لها ولاية الفصل في الدعوى، وأحقها بالتالي بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعي بوقوع التناقض بينهما قد
صدرا من جهة قضاء واحدة هي جهة القضاء العادي، فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أي من
الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضي الحكم
بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.