الطعن رقم 2450 سنة 23 ق – جلسة 15 /02 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 339
جلسة 15 من فبراير سنة 1954
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 2450 سنة 23 القضائية
نقض. الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية إلى
المحكمة الجزئية.
لما كانت المادة 194 من قانون الاجراءات الجنائية إنما أجازت الطعن امام محكمة النقض
فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية للنائب العام.
فإن الطعن لا يكون مقبولا من غيره من أعضاء النيابة عدا ما خوّله قانون نظام القضاء
للمحامى العام من اختصاصات النائب العام. وإذن فمتى كان رئيس النيابة قد قرر بالطعن
بقلم الكتاب دون أن يثبت فى تقريره أنه كان موكلا فى ذلك من النائب العام أو من المحامى
العام, فإن الطعن لا يكون مقبولا.
الوقائع
اتهمت النيابة عوض قطب أبو العزم (المطعون ضده) بأنه ضرب عمدا حياتى مصباح الجبالى بآلة راضة "عصا غليظة" فأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشات عنها عاهتان مستديمتان إحداهما إعاقة فى سطح الساعد الأيسر تقلل من كفاءته على العمل بحوالى 6% والثانية تيبس المفصل السلامى العلوى اليمنى وإعاقة فى إتمام ثنى البنصر والخنصر على راحة تلك اليد مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 6% وكان ذلك مع سبق الإصرار، وطلبت من قاضى التحقيق إحالته إلى غرفة الإتهام لإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، وقررت غرفة الاتهام حضوريا إحالة القضية على محكمة جنح المحمودية لمحاكمة المتهم على أساس عقوبة الجنحة. فطعن الأستاذ طلخان محمد نوح رئيس نيابة دمنهور الابتدائية فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن رئيس نيابة دمنهور
قرر بهذا الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بتاريخ 6 من يوليه سنة
1953.
وحيث إنه لما كانت المادة 194 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أجازت للنائب العام
الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الجناية إلى المحكمة
الجزئية، فإن الطعن لا يكون مقبولا من غيره من أعضاء النيابة عدا ما خوله قانون نظام
القضاء للمحامى العام من اختصاصات النائب العام. فإن رئيس النيابة إذ قرر بالطعن بقلم
الكتاب دون أن يثبت فى تقريره أنه كان موكلا فى ذلك من النائب العام أو من المحامى
العام, فإن الطعن لا يكون مقبولا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير مقبول
