الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 11 لسنة 24 قضائية “تنازع” – جلسة 13 /02 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2883

جلسة 13 فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور أنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي الدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 11 لسنة 24 قضائية "تنازع"

دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "شرطها – صورة رسمية من الأحكام – ماهيتها".
يجب أن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول". بما مؤداه أن الصور الرسمية التي قصد إليها المشرع في هذا النص، هي الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام.
حيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه: "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول". بما مؤداه أن الصور الرسمية التي قصد إليها المشرع في هذا النص، هي الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام.


الإجراءات

بتاريخ الخامس من شهر مايو سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر في الجنحة رقم 173 لسنة 1998 المعادي والمستأنفة برقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف جنوب القاهرة. ثانياً: وفي الموضوع بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3396 لسنة 52 "قضائية" المؤيد بقضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8215 لسنة 44 "قضائية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية حصلت على التصريح رقم 12 لسنة 1995 بتعديل مستوى العقار المملوك لها إلى مستوى الإسكان الفاخر، وتشييد عدة ملحقات به، إلا أن المدعى عليه الرابع أصدر القرار رقم 77 لسنة 1997 بوقف أعمال البناء بذلك العقار استناداً إلى ارتكاب المدعية بعض المخالفات، التي تحرر بشأنها المحضر رقم 161 لسنة 1997، وقيد جنحة برقم 173 لسنة 1998 لقيامها بأعمال بناء دون ترخيص من الجهة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976. حكمت المحكمة بتغريم المدعية 3950 جنيه قيمة الأعمال المخالفة والإزالة، فاستأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف جنوب القاهرة. وبجلسة 13/ 3/ 1999 قضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وفي المعارضة الاستئنافية قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكانت المدعية قد أقامت الدعوى رقم 3396 لسنة 52 "قضائية" أمام محكمة القضاء الإداري، طعناً على قرار وقف أعمال البناء في العقار المملوك لها، وحكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتأيد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8215 لسنة 44 "قضائية"، وإذ ارتأت المدعية أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة في القضية رقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8215 لسنة 44 "قضائية" ، ويتعذر تنفيذهما معاً، فقد أقامت دعواها الماثلة.
وقدمت المدعية رفق صحيفة دعواها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من الحكم الصادر في القضية رقم 173 لسنة 1998 جنح المعادي، والحكم الصادر في الاستئناف رقم 2738 لسنة 1999 جنح مستأنف جنوب القاهرة، والحكم الصادر في ذات القضية باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3396 لسنة 52 "قضائية، وكذلك صورة ضوئية من شهادة من قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8215 لسنة 44 "قضائية – عليا".
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد سبق لها إعداد تقرير في الشق العاجل من الدعوى الماثلة، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة، فقرر بتاريخ 31/ 7/ 2003 رفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن المدعية تطلب الفصل في التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 2738 لسنة 1999، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8215 لسنة 44 "قضائية"، وتنفيذ الحكم الأخير.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه: "يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين (31، 32) صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول". بما مؤداه أن الصور الرسمية التي قصد إليها المشرع في هذا النص، هي الصور الرسمية كما حددها قانون الإثبات، وذلك بأن تكون صوراً تنفيذية للأحكام التي يثار تنازعها أو تناقضها، أو تكون صوراً رسمية من ذات المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام. إذ كان ذلك، وكان الثابت أن صور الأحكام التي قدمتها المدعية كافة، وصورة الشهادة الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، هي مجرد صور ضوئية، وبالتالي تكون صور غير رسمية وفقاً للتحديد الوارد بأحكام قانون الإثبات، ومن ثم يتخلف عن الدعوى الماثلة أحد شرائط قبولها التي استلزمها المشرع في المادة من قانونها، بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات