قاعدة رقم الطعن رقم 7 لسنة 23 قضائية “تنازع” – جلسة 13 /02 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2871
جلسة 13 فبراير سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 7 لسنة 23 قضائية "تنازع"
ترك الخصومة – سريان أحكامه المبينة في قانون المرافعات على الدعاوى
الدستورية.
المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي
بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية
بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة
المدعي إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة.
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يونيه سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بالفصل في تنازع الاختصاص الإيجابي بين محكمة القضاء
الإداري وبين مجلس الشعب في شأن تعيين الجهة المختصة بالفصل في صحة عضويته لمجلس الشعب
لسنة 2000 في المرحلة اللاحقة للانتهاء من عملية الانتخابات وصدور قرار وزير الداخلية
بإعلان نتيجة الانتخابات، وذلك طبقاً لنص المادتين (25، 31) من قانون المحكمة الدستورية
العليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
كما قدم المدعى عليه السابع مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: برفض الدعوى واحتياطياً:
بعدم قبولها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعي قد مثل أمام هيئة المفوضين وقرر بتنازله عن الدعوى وترك الخصومة
فيها، وتم ذلك في حضور ممثل هيئة قضايا الدولة ووكيل المدعى عليه السابع ولم يعترض
أيهما على هذا التنازل.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في المادتين (141، 142)،
وكان مؤدى هذا الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية
المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى
الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه
يتعين إجابة المدعي إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية رقم 2 لسنة 25 قضائية "تنازع".
