قاعدة رقم الطعن رقم 5 لسنة 24 قضائية “تنازع” – جلسة 04 /07 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2839
جلسة 4 يوليه سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 5 لسنة 24 قضائية "تنازع"
دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة "مناط قبولها: اختلاف جهات
القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً
من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن
يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما
معاً. مؤداه: انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان المدعي تناقضهما صادرين عن جهة قضائية
واحدة – ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد
المعمول بها في نطاقها. أثره: ثبوت أن التناقض المدعي به واقعاً بين حكمين صادرين من
محكمة النقض، فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً
للبند ثالثاً من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراًَ من
إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما
النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم
بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون
بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا
كان التناقض المدعي به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة،
فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول
بها في نطاقها، لما كان ذلك وكان التناقض المدعي به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة
واحدة هي محكمة النقض، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن
ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ العاشر من فبراير سنة 2002، أودع المدعيان صحيفة الدعوى
الماثلة قلم كتاب المحكمة، بطلب الفصل في التناقض القائم بين الحكم الصادر من محكمة
النقض في الطعون أرقام 10211 لسنة 65 قضائية و1051 و1360 لسنة 67 قضائية من جهة والحكم
الصادر من محكمة النقض (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية)
في الطعن رقم 1228 لسنة 67 قضائية والأخذ بما ورد في الحكم الأخير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين
كانا قد اشتريا الشقة المبينة بصحيفة الدعوى من شركة الشرق للتأمين والتي سبق للشركة
المذكورة أن اشترتها من جهاز تصفية الحراسات من أملاك المدعى عليهما الأول والثاني
اللذين بادرا بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2156 لسنة 1971 باستثنائهما من أحكام
فرض الحراسة، وتسليم أموالهما وممتلكاتهما إليهما، برفع دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للشقة المشار إليها وتسليمها لهما، فقضت تلك
المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة القيم التي قضت لهما بطلباتهما، فطعن المدعيان على
هذا الحكم كما طعنت عليه شركة الشرق للتأمين أمام محكمة القيم العليا التي قضت بتأييده،
ولم يلق الحكم الأخير قبول المدعيين فطعنا عليه أمام محكمة النقض بالطعنين رقمي 10211
لسنة 65 قضائية و1051 لسنة 67 قضائية. كما طعنت عليه شركة الشرق للتأمين بالطعن رقم
1360 لسنة 67 قضائية، فقد قضت تلك المحكمة بجلسة 30/ 5/ 1999 بعدم قبول الطعن رقم 10211
لسنة 65 قضائية وبرفض الطعنين رقمي 1051، 1360 لسنة 67 قضائية.
وإذ صدر حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بجلسة 24/ 6/
2001 في الطعن رقم 1228 لسنة 67 قضائية، المقام من السيد/ حسن محمود سامي بدراوي وآخرين
ضد السيد الدكتور/ أحمد عبده محمد وشركة التأمين الأهلية، قضى بنقض الحكم المطعون فيه
وإحالة القضية إلى المحكمة العليا للقيم، وارتأى المدعيان أن الأسباب التي قام عليها
الحكم الأخير تغاير الأسباب التي استند إليها الحكم السابق بما يشكل تناقضاً بين الحكمين
فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
طبقاً للبند ثالثاً من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراًَ
من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما
النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم
بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون
بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا
كان التناقض المدعي به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة،
فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول
بها في نطاقها، لما كان ذلك وكان التناقض المدعي به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمة
واحدة هي محكمة النقض، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن
ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.