قاعدة رقم الطعن رقم 17 لسنة 24 قضائية “تنازع” – جلسة 11 /01 /2004
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2774
جلسة 11 يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصي والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 17 لسنة 24 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناطها – اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً
للبند (ثالثاً) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً
من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى،
وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما
معاً.
مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً
للبند (ثالثاً) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً
من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى،
وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما
معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعي به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين
تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل
فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعي تناقضهما
صادرين من جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض – بفرض قيامه –
لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، باعتبار أنها ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة
من جهات القضاء على تباينها، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة
– ووفقاً لما جرى عليه قضاؤها – تكون متخلفة في شأن الدعوى الماثلة، مما يتعين معه
الحكم بعدم قبولها.
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من سبتمبر سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً أولاً: وبصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة
في الشكوى رقم 1466 لسنة 1998 إداري شبرا، والحكم المؤيد له الصادر في الدعوى رقم 887
لسنة 1999 مستأنف مستعجل القاهرة. ثانياً: في الموضوع الحكم بعدم الاعتداد بقرار النيابة
العامة والقضاء المؤيد له سالفي الذكر، وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد استأجر من المدعى عليهن من الثانية حتى الرابعة بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/ 4/
1994 العين المبينة بالأوراق، إلا أن المدعى عليه الأول تقدم بشكوى إلى النيابة العامة،
قيدت برقم 1466 لسنة 1998 إداري شبرا، ذهب فيها إلى أنه يمتلك حصة شائعة في تلك العين
كان يقيم بها حال حياة والدته، واستمر في الإقامة بعد وفاتها، وأنه فوجئ بقيام شقيقاته
بتأجيرها للمدعي دون توقيعه على عقد الإيجار. وقد أصدر السيد المحامي العام الأول لنيابات
شمال القاهرة قراراً بتمكين المدعى عليه الأول من عين النزاع، فتظلم المدعي من هذا
القرار بالدعوى رقم 196 لسنة 1999 مستعجل القاهرة، وقضى فيها بإلغاء القرار المتظلم
منه. استأنف المدعى عليه الأول هذا القضاء بالاستئناف رقم 887 لسنة 1999 مستأنف مستعجل
القاهرة، وبجلسة 24/ 1/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار النيابة
العامة في الشكوى رقم 1466 لسنة 1998 إداري شبرا آنف البيان، وبتاريخ 22/ 12/ 1999
أقام المدعي الدعوى رقم 7567 لسنة 1999 إيجارات كلي شمال القاهرة، ضد المدعى عليهم
من الأول حتى الرابعة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1994 وتسليمه
العين، وبجلسة 29/ 6/ 2000 قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المذكور وإلزام المدعى عليهم
بتسليم العين محل التداعي، وأصبح هذا الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف، وإذ
ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر من محكمة المواد المستعجلة في الدعوى
رقم 887 لسنة 1999 "مستأنف مستعجل القاهرة"، بتأييد قرار النيابة العامة بأحقية المدعى
عليه الأول في العين محل التنازع، وبين الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية
في الدعوى رقم 7567 لسنة 1999 "إيجارات" بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1994
وإلزام المدعى عليهم بتسليم عين التداعي للمدعي، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، قد سبق لها إعداد تقرير في الشق
العاجل من الدعوى الماثلة، تم عرضه على السيد المستشار رئيس المحكمة، فقرر بتاريخ 5/
6/ 2003 رفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
طبقاً للبند (ثالثاً) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون أحد الحكمين صادراً
من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى،
وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما
معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعي به واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين
تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل
فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها. لما كان ذلك، وكان الحكمان المدعي تناقضهما
صادرين من جهة قضائية واحدة هي جهة القضاء العادي، وكان هذا التناقض – بفرض قيامه –
لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، باعتبار أنها ليست جهة طعن في الأحكام الصادرة
من جهات القضاء على تباينها، فإن شروط قبول دعوى التناقض طبقاً لقانون هذه المحكمة
– ووفقاً لما جرى عليه قضاؤها – تكون متخلفة في شأن الدعوى الماثلة، مما يتعين معه
الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.