الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2438 سنة 23 ق – جلسة 15 /02 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 334

جلسة 15 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل أعضاء.


القضية رقم 2438 سنة 23 القضائية

حكم. مضى ثلاثين يوما دون توقيعه. بطلانه.
متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للاطلاع على الحكم فى اليوم الثلاثين من يوم صدوره، لم يجده مودعا به وقد حصل على شهادة بذلك محررة فى آخر ساعات العمل من ذلك اليوم، وتأكد هذا بشهادة أخرى بعدئذ بيومين، متى كان ذلك، فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عبرة بما أثبته قلم الكتاب على الشهادة الأخيرة من أن الحكم قد ورد للتسليم بعد تحريرها وأثناء تسليمها للطاعن فى الساعة الواحدة والنصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضى ثلاثون يوما على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب، والشهادة الثانية وإن ثبت فيها أن الحكم وصل أثناء تسلميها للطاعن فى اليوم الثانى والثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبتته الأولى من أن الطاعن حين توجه للقلم فى اليوم الثلاثين لم يجد الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- إمام اسماعيل هلال (الطاعن الأول) و2 – محمد حسن هلال و3 – على حسن عليوه (الطاعن الثانى) بأنهم (ا) المتهم الأول شرع فى قتل محمد فرج مجاهد عمدا بأن أطلق النار عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو إسعاف المجنى عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد (ب) المتهمان الثانى والثالث اشتركا بطريق التحريض مع المتهم الأول فى ارتكاب الجناية المسندة إليه بأن حرضاه على ارتكابها ورافقه المتهم الثانى إلى مكانها وقدم إليه السلاح المستعمل فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة، وطلبت من قاضى التحقيق إحالتهم إلى غرفة الاتهام لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/ 1 و3 و41 و45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن الأول) وبها والمادتين 40 و41 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثالث (الطاعن الثاني) بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وببراءة المتهم الثانى مما أسند إليه، فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى قد استوفى الشكل المقرر من القانون.
.. وحيث إن مبنى طعنه هو أن الحكم لم يحصل التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب فى خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر فى 28 من أبريل سنة 1953 وقرر الطاعن الطعن فيه فى اليوم التالى لصدوره ثم حصل بتاريخ 7 من مايو سنة 1953 على شهادة بعدم ختم الحكم لحين صدورها ثم حصل فى 28 من مايو سنة 1953 فى الساعة الثانية مساء على شهادة بعدم إيداعه قلم الكتاب حتى تلك الساعة، وعاد الطاعن فاستصدر بتاريخ 30 من مايو سنة 1953 فى الساعة الثانية عشرة والنصف مساء شهادة أخرى بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب حتى ذلك الوقت، ولكن قلم الكتاب أشر عليها وقت تسليمها إليه بأن الحكم ورد فى الساعة الواحدة والنصف مساء وقت تسليم الشهادة لطالبها ويبن من ذلك أن الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للاطلاع على الحكم فى اليوم الثلاثين من يوم صدوره وهو يوم 28 مايو، لم يحده مودعا به وقد حصل على شهادة بذلك محررة فى آخر ساعات العمل من ذلك اليوم، وتأكد هذا بشهادة أخرى بعدئذ بيومين، ولذا فإن الحكم يكون باطلا طبقا للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا عبرة بما أثبته قلم الكتاب على الشهادة الأخيرة المؤرخة 30 من مايو سنة 1953 من أن الحكم قد ورد للقلم بعد تحريرها وأثناء تسليمها للطاعن فى الساعة الواحدة والنصف مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشهادة السابقة عليها أنه قد مضى ثلاثون يوما على صدور الحكم دون حصول التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب، والشهادة الثانية وإن ثبت فيها إن الحكم وصل إثناء تسليمها للطاعن فى اليوم الثانى والثلاثين إلا أنها تؤكد ما أثبته الأولى من أن الطاعن حين توجه للقلم فى اليوم الثلاثين لم يجد الحكم.
وحيث إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الثانى يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول وإن لم يقدم لطعنه أسبابا، وذلك لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهما.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات