الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 82 لسنة 27 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /05 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2620

جلسة 7 مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 82 لسنة 27 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "المصلحة فيها في ضوء قصد المدعي منها".
إنه لما كان المدعي قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثاني من المادة رقم سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، وهو الشرط الذي حال بينه وبين حصوله على الزيادة في المعاش التي تقررت بنص المادة لعدم بلوغهم هذا السن، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة التي هي شرط لقبول الدعوى تكون متحققة في الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل في دستوريته يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية مؤثراً فيها.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
مقتضى نص المادتين رقمي (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.
1 – إنه لما كان المدعي قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثاني من المادة رقم سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، وهو الشرط الذي حال بينه وبين حصوله على الزيادة في المعاش التي تقررت بنص المادة لعدم بلوغهم هذا السن، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة التي هي شرط لقبول الدعوى تكون متحققة في الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل في دستوريته يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية مؤثراً فيها.
2 – حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 3/ 2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/ 4/ 2005 وكان مقتضى نص المادتين رقمي (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته الأمر الذي تغدو معه الخصومة منتهية في الدعوى الراهنة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من شهر إبريل سنة 2005 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 15 لسنة 2003 عمال كلي شمال القاهرة واستئنافها رقم 31 لسنة 8 قضائية، نفاذاً لحكم الإحالة الصادر من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال" بجلسة 22/ 12/ 2004 بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 15 لسنة 2003 عمال كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية يطلب الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه واحتساب الزيادات التي نص عليها القانون، وذلك قولاً منه بأنه كان يعمل بمصنع الطوب الرملي بمدينة نصر وانتهت خدمته بالمعاش المبكر. وتمت تسوية معاشه في 5/ 4/ 1999 دون حساب الزيادة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 لعدم بلوغه سن الخمسين وحكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف حكمها. وإذ ارتأت محكمة الاستئناف شبهة عدم دستورية المادة السابعة المشار إليها فقد قضت بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية تلك المادة.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي تنص على أن "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة: تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1992 في إحدى الحالات الآتية: 1 – …….. 2 – الحالة المنصوص عليها في البند من المادة المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
3 – ……… وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبعد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً…….".
وحيث إنه لما كان المدعي قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثاني من المادة رقم سالفة الذكر فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، وهو الشرط الذي حال بينه وبين حصوله على الزيادة في المعاش التي تقررت بنص المادة لعدم بلوغهم هذا السن، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة التي هي شرط لقبول الدعوى تكون متحققة في الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل في دستوريته يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية مؤثراً فيها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 3/ 2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية نص البند من المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/ 4/ 2005 وكان مقتضى نص المادتين رقمي (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته الأمر الذي تغدو معه الخصومة منتهية في الدعوى الراهنة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات